الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا لا تقبل صلاة بغير طهور لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذه من الضوابط المتفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يقبل الله عز وجل ما يدخل في مسمى الصلاة الا بسبق الطهارة. فمن صلى صلاة بلا طهارة فان صلاته تعتبر باطلة وبرهان هذا الظابط قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. فامر الله عز وجل بالطهارة قبل الشروع في الصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى الخمسة باسناد صحيح من حديث علي ابن رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. فهذه الادلة تدل دلالة صريحة على ما اجمع عليه العلماء. من ان ما يدخل في مسمى الصلاة فان الله لا يقبلها الا بطهور. ثم اعلم ان الطهور ينقسم الى قسمين. طهور اصلي وطهور بدلي. فاما الطهور الاصلي فهو استعمال الماء. وضوءا كان ان كان الحدث اصغر او غسلا ان كان الحدث اكبر فاذا انعدمت الطهارة المائية فان الانسان ينتقل الى بدلها. وهي الطهارة الترابية. فاذا الانسان قادرا على تلك الطهارتين ودخل في الصلاة بلا واحدة منهما فان صلاته تعتبر باطلة. سواء اكانت الصلاة فرضا او نفلا وسواء كانت من الصلوات الراتبة او العارضة واعني بالعارضة كصلاة الاس تسقاء فانها تعرض للجذب او الكسوف فانها تعرض بسبب الكسوف حتى ولو كانت داتي سهو بعد السلام فاذا احدث الانسان بعد السلام قبل السجود فانه لا يقبل الله عز وجل منه تلك السجدتين البعدية الا بالطهارة. لانها تدخل في مسمى الصلاة