الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا لا حد في غسل النجاسات الا بدليل. لا حد في غسل النجاسات الا بدليل فلا يجوز لاحد ان يقول ان الواجب في غسل هذه النجاسة هو كذا وكذا من الاعداد الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان التحديد حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا اعلم ستنحد الشارع غسلها بعدد معين الا نجاستين فقط. الا نجاستين فقط. نجاسة الكلب اعني نجاسة بلوغه في ماء اذا ولغ في الاناء فانها تغسل سبع مرات احداهن بالتراب. وبرهان ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من الاناء فاغسلوه تبعا ولمسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وله من حديث عبد الله ابن المغفل فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عفروه الثامنة بالتراب. فان قلت وهل عن التراب غيره فاقول لا يقوم غيره عنه. لان كثيرا من المنظفات كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم باستعمال شيء منها وانما خص التراب وما ذلك الا لخاصية فيه. كل هذا ذكره المصنف لكن نمر على كلامه مرور الكرام ان شاء الله. النجاسة الثانية الاستجمار بالنسبة للخارج من احد السبيلين. فاذا كنت ستزيل الخارج من بول او غائط بالحجر او ما يقوم مقامه فالواجب عليك ثلاث مساحات ثلاث مسحات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان عند مسلم وان نستندي باقل من ثلاثة احجار. وفي السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط ليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. والادلة في هذا متعددة وكثيرة. واما ما عداهما من سائر فان الاصل مكاثرتها بالماء حتى تزول صفاتها من جرم او طعم او لون او ريح. فلا يزال المحل محكوما بنجاسته حتى تذهب اوصاف النجاسة عنه فان قلت وماذا نفعل بحديث ابن عمر؟ اغسلوا الانجاس سبعا. اغسلوا الانجاس سبعا. فنقول هذا لا لا اصل له لا اصل له. ولا سند له. تمكن دراسته وانما تتوارثه كتب الفقهاء فيما بينهم ولا سند تمكن ولا سند لهذا الحديث اصلا والاحكام الشرعية تفتقر لماذا؟ للادلة الصحيحة الصا ريحا