﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم القاعدة الثالثة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واصل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم

2
00:00:31.550 --> 00:00:51.550
اقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا. وعند ابن حبان لا تجزئ صلاة لا اقرأوا فيها بفاتحة الكتاب. وعند ابي داود والترمذي باسناد صحيح لغيره من حديث عبادة ابن الصامت قال صلى رسول الله صلى

3
00:00:51.550 --> 00:01:11.550
الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا بلى قلنا نعم يعني. قال فلا تفعلوا الا بفاتح الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

4
00:01:11.550 --> 00:01:31.550
سلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. قالوا يا ابا هريرة انا نكون وراء الامام نقرأ بها في نفسك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بين بيني وبين عبدي نصفين

5
00:01:31.550 --> 00:01:51.550
حديث بتمامه وانتم تعرفونه تماما ولله الحمد والمنة. وفي الصحيحين من حديث من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وروى الامام مسلم

6
00:01:51.550 --> 00:02:11.550
في رواية مسلم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. ولاحمد وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لابن خزيمة كانوا يسرون قال الامام الحافظ وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها. فاذا قوله لا

7
00:02:11.550 --> 00:02:31.550
صلاة هذه نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فجميع ما يدخل في مسمى الصلاة فان صحته موقوفة او مشروطة بالاتيان بركن القراءة. اقصد

8
00:02:31.550 --> 00:03:07.300
رأت الفاتحة فلا تصح صلاة الا بفاتحة الكتاب. سواء اكانت فريضة باصل الشرع او واجبة بسبب النذر او نافلة مؤكدة او سنة مطلقة او صلاة تجب وجوب عارض. كالاستسقاء او الكسوف او العيدين

9
00:03:07.300 --> 00:03:27.300
او الجنائز. كل ذلك لا يصح الا اذا قرأ العبد في كل ركعة من ركعاته الفاتحة. فان قلت ولماذا قلت في كل ركعة من ركعاته؟ فاقول لان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحفظ عنه ان

10
00:03:27.300 --> 00:03:47.300
انه صلى ركعة من ركعات الصلاة الا وقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث ابي سادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر. فيقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب

11
00:03:47.300 --> 00:04:07.300
وسورتين ويسمعنا الاية احيانا ويطول في الاولى ما لا يطيل في الثانية وفي الاخريين بفاتحة الكتاب. وقال اجمع مع هذا قوله قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. لا سيما وان ابا قتادة قال كان رسول

12
00:04:07.300 --> 00:04:27.000
الله والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة كان تدل على الدوام والاستمرار الا بقرينة تنقض ذلك الا بقرين. فمتى ما سمعت قالوا الراوي يقول كان رسول الله يفعل كذا. اذا هذا هو هجراه وديدنه الكلي او الاغلبي

13
00:04:27.000 --> 00:04:47.000
ولا يحمل على احدهما الا بالنظر في القرائن الصادفة لشيء من ذلك. فاذا قول ابي قتادة كان يقرأ الفاتحة الاربع ركعات كلها اي في كل ركعة فهذا دليل على انه هو حاله الذي لا يحفظ عنه سواه

14
00:04:47.000 --> 00:05:01.534
وفيه رد على بعض المذاهب التي قالت باجزاء الصلاة بقراءة الفاتحة في واحدة منها الركعات وهذا ليس بصحيح فلا تصح الصلاة الا بالفاتحة