رأت الفاتحة فلا تصح صلاة الا بفاتحة الكتاب. سواء اكانت فريضة باصل الشرع او واجبة بسبب النذر او نافلة مؤكدة او سنة مطلقة او صلاة تجب وجوب عارض. كالاستسقاء او الكسوف او العيدين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم القاعدة الثالثة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واصل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم اقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا. وعند ابن حبان لا تجزئ صلاة لا اقرأوا فيها بفاتحة الكتاب. وعند ابي داود والترمذي باسناد صحيح لغيره من حديث عبادة ابن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا بلى قلنا نعم يعني. قال فلا تفعلوا الا بفاتح الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه سلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. قالوا يا ابا هريرة انا نكون وراء الامام نقرأ بها في نفسك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بين بيني وبين عبدي نصفين حديث بتمامه وانتم تعرفونه تماما ولله الحمد والمنة. وفي الصحيحين من حديث من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وروى الامام مسلم في رواية مسلم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. ولاحمد وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لابن خزيمة كانوا يسرون قال الامام الحافظ وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها. فاذا قوله لا صلاة هذه نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فجميع ما يدخل في مسمى الصلاة فان صحته موقوفة او مشروطة بالاتيان بركن القراءة. اقصد او الجنائز. كل ذلك لا يصح الا اذا قرأ العبد في كل ركعة من ركعاته الفاتحة. فان قلت ولماذا قلت في كل ركعة من ركعاته؟ فاقول لان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحفظ عنه ان انه صلى ركعة من ركعات الصلاة الا وقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث ابي سادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر. فيقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا ويطول في الاولى ما لا يطيل في الثانية وفي الاخريين بفاتحة الكتاب. وقال اجمع مع هذا قوله قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. لا سيما وان ابا قتادة قال كان رسول الله والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة كان تدل على الدوام والاستمرار الا بقرينة تنقض ذلك الا بقرين. فمتى ما سمعت قالوا الراوي يقول كان رسول الله يفعل كذا. اذا هذا هو هجراه وديدنه الكلي او الاغلبي ولا يحمل على احدهما الا بالنظر في القرائن الصادفة لشيء من ذلك. فاذا قول ابي قتادة كان يقرأ الفاتحة الاربع ركعات كلها اي في كل ركعة فهذا دليل على انه هو حاله الذي لا يحفظ عنه سواه وفيه رد على بعض المذاهب التي قالت باجزاء الصلاة بقراءة الفاتحة في واحدة منها الركعات وهذا ليس بصحيح فلا تصح الصلاة الا بالفاتحة