السلام عليكم من القواعد الفقهية قاعدة تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. ثلاثة شروط فاذا فعل الانسان الحرام عن جاهل لا عن علم فلا اثر له او فعله ناسيا لا عن ذكر فلا اثر له. واذا فعله مكرها لا مختارا فلا اثر له. فلا بد في ترتيب الاثر ان كن عالما ذاكرا مختارا والسلام عليكم