﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الضوابط ايضا لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها. لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها

2
00:00:25.650 --> 00:00:51.850
عن وقت اختيارها وذلك لان مواقيت الصلاة للفرائض الخمس تنقسم الى قسمين. مواقيت لا توصف لا باختيار عفوا مواقيت انما توصف بماذا؟ بالاختيار فقط. يعني وقتها من اوله الى اخره يسمى وقت اختياري

3
00:00:51.850 --> 00:01:12.850
كصلاة الفجر مثلا ليس لها وقت اختيار واضطرار بل كله وقت اختياري. وكصلاة الظهر مثلا ليس في فيها وقت اضطرار او اختيار بل كله اختيار. وكصلاة المغرب في اصح القولين ايضا انما لها وقت اختيار واحد

4
00:01:12.850 --> 00:01:32.850
هذه ثلاث فرائض كم بقي عندنا؟ فريضتان وهي فريضة العشاء وفريضة العصر. فاما فريضة العصر فقد دلت الادلة على ان لغى وقتين وقت اضطرار ووقت اختيار. فاما وقت الاختيار فيبدأ من مصير ظل كل شيء مثله

5
00:01:32.850 --> 00:01:53.250
الى اصفرار الشمس وهنا يخرج وقت العصر الاختياري ويبقى وقت العصر الاضطرار الى مغيب الشمس وكذلك نقول في وقت العشاء فلها وقت اختيار ووقت اضطراب. فيبدأ وقتها الاختياري من مغيب الشفق الى نصف الليل

6
00:01:53.250 --> 00:02:13.250
بنصف الليل يخرج وقت العشاء الاختياري ويبقى وقتها الاضطراري الى طلوع الفجر الثاني. والقاعدة عندنا هنا تنص على انه لا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها الاختياري. بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يؤخر صلاة العصر اختيارا الى الصراط

7
00:02:13.250 --> 00:02:31.250
الشمس الى ما بعد اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء مثليه. ولا لا مصيري ظل كل شيء مثليه. او الى اصفرار الشمس. فان من اخرها اختيارا وطواعية لا اضطرارا فانه يعتبر

8
00:02:31.250 --> 00:02:51.250
واثما مع انه لو اوقعها لصحت الصلاة اذ الوقت لا يزال عصرا. هو لم يخرج الصلاة عن وقتها الكلي لا وانما اخرجها عن وقتها الجزئي الذي يجب ان يوقعها فيه. فهي تقبل منه عصرا ولكنه اثم. بل ان الشارع وصفه بانه

9
00:02:51.250 --> 00:03:11.250
افق كما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان اي اصفرت

10
00:03:11.250 --> 00:03:38.450
فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. وصفه بانها صلاة المنافق بدليل وهذا دليل على حرمة التأخير. اذ لو لم يكن التأخير محرما لما وصف المؤخرة بانه منافق لان الوصف بالنفاق يتضمن تفويت مأمور او فعل محظور. يعني تفويت شيء واجب. او فعل شيء محرم

11
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
واما من فوت سنة او فوت امرا جائزا فانه لا يستحق شرعا ان يوصف بهذا ان يوصف بهذا الوصف العظيم. وفي في بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في يوم الغيب. فان من ترك صلاة العصر فقد حفظ

12
00:03:58.450 --> 00:04:24.450
عمله فقد حبط عمله اختلف العلماء في قوله من ترك هل يقصد ترك صلاة العصر عن وقتها كلا او عن وقتها اضطرارا عفوا او عن وقتها اختيارا. يعني بمعنى هل يحبط عمل من اخر صلاة العصر اختيارا الى وقتها الاضطرار بلا عذر

13
00:04:24.450 --> 00:04:46.200
او يحمل على من ترك صلاة العصر. كلا الجواب يحمل على الامرين جميعا يحمل على الامرين جميعا. فمن اخرها بلا عذر عن وقتها الاختياري ولم يصلها الا بعد اصفرار الشمس فيصدق

14
00:04:46.200 --> 00:05:00.550
عليه ان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وتحمل كذلك على ان على من تركها كلا. بمعنى انه لم يصلها اصلا. لا في وقت اضطرارها ولا في وقت اختيارها

15
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
ولكن انتم تعرفون ان الحبوط على حسب الجرم. فليس حبوط من اخرها عن وقت الاختيار لكن صلها في وقتها كما تركها كلا فان الحبوط يختلف في كلا الامرين. لكنه داخل فيه ولا شك. داخل فيه ولا شك

16
00:05:20.550 --> 00:05:43.800
وكذلك صلاة العشاء. لا يجوز مطلقا ان يؤخرها الانسان عن وقتها الاختياري الذي هو ثلث الليل او نصف الليل الا اذا كان الانسان مضطرا. كالحائب تطهر. انتبه! بعد منتصف الليل. وهنا تصلي المغرب والعشاء

17
00:05:43.800 --> 00:06:03.900
انها ادركت وقت الاضطراب. هل هي اثمة بهذا التأخير؟ الجواب لا. ولكنها ادركت وكالكافر يسلم في منتصف الليل او بعد منتصف الليل. فهنا يجب عليه ان يؤدي صلاة العشاء لانه ادرك وقتها الاضطراري

18
00:06:03.900 --> 00:06:23.900
وما قلناه هنا نقوله فيمن طهرت بعد اصفرار الشمس او من اسلم بعد اصفرارها. فكل من كان فكل ما صار من اهل الوجوب في هذين الوقتين في هذين الوقتين فانه يجب عليه اداؤها لانها وان كانت اضطرارا

19
00:06:23.900 --> 00:06:30.900
الا انه انما اخرها للعذر لا اختيارا ولا اعتباطا