الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها من فريضة فلا يجوز له قطعها مطلقا الا بعذر شرعي. لقول الله عز وجل ولا تبطلوا انتم معي ولا لا؟ ولا تبطلوا اعمالكم. هذا بالنسبة للفريضة اما النافلة فعندنا فيها قاعدة لا يلزم الندب بالشروع فيه. الا في النسكين فاذا دخلت في صيام نافلة ورأيت ان تقطعه فلك قطعه ولا قضاء ولا اثم. واذا دخلت في صلاتك النافلة ورأيت ان تقطعها فلك ان تقطعها ولا قضاء ولا اثم. لان النبي صلى الله عليه سلم اجاز لنا ذلك. اجاز لنا ذلك