قال فلا يجوز لحائض ان تطوف الا طاهرا اذا امكن ذلك باتفاق العلماء. اذا امكنها ان تجلس تجلس في بيتها حتى تدخل ثم تغتسل ثم تطوف هذا واجب عليها بالاتفاق. اذا امكن لكن الاشكال دلمك. الاشكال دلمك للبقاء. اما اذا امكن ان تبقى قد تطهر ثم تطوف ثم تغطس ثم تطوف هذا هو الواجب عليها باتفاق العلماء. بدون خلاف