الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين. لا يلزم الندب بالشروع الا في النسكين لان المتقرر عند العلماء ان المتطوع امير نفسه. فاي ندب ابتدأته فيجوز لك الخروج منه ولو بلا عذر يقول العلماء قاعدة جميلة ما لا يجب ابتداء لا يجب اكمالا. ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما او اكمالا فاذا ابتدأت في صلاة النافلة ثم بدا لك قطعها فلك ذلك. ولا قضاء عليك. واذا ابتدأت في صدقة النافلة وبدا لك قطعها قبل استلام الفقير للصدقة فلك ذلك. واذا ابتدأت في صيام النافلة وبدا لك قطعه بلا عذر شرعي. الكلام بلا عذر فلك ذلك لكن الافظل ان تتمه لكن لو قطعته فلا حرج عليك في ذلك. وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم. من حديث عائشة رظي الله تعالى عنها وارضاه. قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فقال هل عندكم شيء؟ قلنا له. قال فاني اذا صائم. قال ثم دخل يوما اخر فقالت فقلت يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. يظهر انه قطع الصوم اختيارا من غير من غير عذر. فان قلت وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ولا تبت اعمالكم فنقول انت لم تبطلها ابتداء وانما ابطلتها باذن الشارع. الشارع هو الذي اجاز لك ان تبطل النفلة فابطلته باذن من الشرع. فهمته؟ ايه. او يحمد قوله لا تبطلوا اعمالكم اي بالشرك. او يحمل قوله لا تبطلوا اعمالكم اي الواجب افتتاحها واما ما لا يجب افتتاحه ابتداؤه فانه لا يجب اتمامه. لكنه استثنى منها نفلين. قال الا في النسكين واذا اطلق العلماء النسكين فيقصدون به نفل الحج والعمرة. فمن شرع في نفل حج فالواجب عليه اتمامه ولا يجوز له قطعه بناء على جواز قطع النافلة. واذا ابتدأ الانسان في نفل عمرة فالواجب عليه اتمامه. فان قلت لم؟ نقول لورد الدليل الخاص بهما في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. يقول الناظم لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع