﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
احسن الله اليكم شيخنا الجميل. يقول السائل من كان ابنه مال ثم اشترى عقارا للتجارة فهل يدعو الحول من هذه نعم. الحول ينحط على المال منذ ان بلغ عن يساره. لان بلون النصاب هو سبب الزكاة

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الزكاة الحصول الشرعي. ثم هذا المال اذ اشتريت به شيئا لكن بتجارة تنفي سيارة فلا زكاة. فالحول لا تلاجات فيه. وان اشتريت به شيئا اشتريت به جنس هذا المال. اشتريت مثلا بالمال غدا شائبة. انقطع الحول وعليه

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
تبدأ الحول بالجيد لان حول لان هذا المال غير ذاك المال فينقطع الحول اما اذا تبني هذا الباب شيئا من جنسه وهو تجارة وهو تجارته قومه بالمال. في هذه الحال الاصل

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ما للتجارة حوله او اصل حوله هو حول هذا المال. فاذا كان عندك مال مضى عليه ستة ثم اشتريت عرضا للتجارة. اشتريت عرضا للتجارة. فبعد ستة اشهر فانك تزكيها. فانك تزكيها. هذا على قول الصحيح. هذا على قول الصحيح ان النية تكفي بهذا. النية تكفي

5
00:01:50.050 --> 00:02:06.502
يعني هو شراء شراء الارض ونحو ذلك هل تجد فيها الزكاة للتجارة بمجرد نية او لابد نعم