لبس الدبلة للزوج او للزوجة ومكتوب فيها اسم الزوج او الزوجة وقد يكون اسم الزوج عبدالله او عبدالرحمن هل يجوز ذلك اولا ان كانت الدبلة من الذهب فلا يجوز للزوج ان يلبسها لان الله حرم الذهب على الرجال. اما ان كانت من غير الذهب فان كان يعتقد بان في لبسها آآ سلبا للمحبة. مم. والوئام بين الزوجين فهذا اعتقاد فاسد. ولا يجوز. وان كان مجرد عادة بان يلبسون ولا يعتقدون فيها وكانت من غير الذهب فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم