﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.150
عن لبس الكفوف كما سمت هل هو فرض ام سنة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واصلي واسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهداه

2
00:00:17.350 --> 00:00:40.350
اما بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكل خير وبيانه والدعوة اليه والنهي عن كل شر ومن الخير الذي بعث به صلى الله عليه وسلم احتشام المرأة وعنايتها بالستر

3
00:00:41.600 --> 00:01:08.150
والتزامها بالصيانة وكفوا اذاها عن الناس ولعل سائلة ولعل سائلة او مستمعة تقول ما هذا المرأة من كفيها ويقال ان المرأة الحسناء التي انعم الله عليها بالصحة اذا ابدت تفها ويعصمها

4
00:01:09.050 --> 00:01:30.900
لفت انظار الرجال اليها المرأة ينبغي ان تكون حاذرة غاية الحذر لا تظهر من يديها الا ما تدعو الحاجة الملحة اليه فاذا سترت كفها بطرف ثوبها او بزائد جلبابها عباءتها

5
00:01:31.250 --> 00:02:02.950
او بالقفة زين التي سمتها السائلة الاكف  بل هو حسن لا لان النوع هذا سنة وانما لان ستر الكفين فيها سيارة وحسبة وصد للاذى المرأة تعلم ان الرجل ولا سيما شاء ان الشاب

6
00:02:03.000 --> 00:02:29.350
المتطلعة بالنظر الى النساء يلفت نظره بل ويخلق ربه ما يبدو من مظاهر الحسن في المرأة ومن المعلوم ان البنان يتغزل يتغزل به الشعراء. مم وقديما قال ذاك ولم يتقربني بنان مخضب

7
00:02:32.300 --> 00:02:54.800
فالبنان الاصبع والخف والمعصم وقد ورد ذكر ذلك في في اقوال الشعراء. نعم. كف ومعصم. نعم قد فاقتنا باليد وامثال ذلك ينظر الناس اليه وتعرف النساء ذلك فان المرأة عندها من

8
00:02:55.300 --> 00:03:19.000
رهافت الحس والاحساس بنظرات الرجل ومقاصدها ما لا يخفى ولهذا فانه يحصل بكل عاقلة وكل امرأة ان تكون معتنية بهذا لا اقول ان لبس القفازين الاخص واجب لكنه حسن. مم. لا لان النوع سنة

9
00:03:19.750 --> 00:03:41.850
وانما لان الستر سنة والاخص معروف لبسها عند العرب. نعم ولذلك لما نهى سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم على الالبسة الممنوعة للنساء حال الاحرام بين انها النقاب والقفازان والنهي عن لبس هذين النوعين

10
00:03:42.100 --> 00:04:04.500
هذا الاحرام دليل للدلالة المفهوم انهما لا يحرمان في غير الاحرام ولولا انهما مستعملان ما نهي عنهما حال الاحرام ولولا ان نساء العرب كانت تألف ذلك فتلبس القفازين ما قال النبي لا تلبس المحرمة القفازين

11
00:04:05.800 --> 00:04:27.200
وليس ذلك لان المحرمة لا تفتن ولا يترتب على ما يبدو منها فتنة ولكن لانها منعت من هذا اللباس في حكمة ارادها الشارع صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه. فاذا سترت كفيها بغير القفازين وسترت وجهها بغير البرقاء والنقاب كانت

12
00:04:27.200 --> 00:04:34.042
محسنة ويجب عليها عند الرجال ان تفعل ذلك والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم