قال يقول صاحبه هل يولد قول باحد من اهل العلم بجواز لبس المرأة الضيق الذي يصف ما بين السرة الى الركبة امام النساء الجواب قل له اهو المشروع في حق المرأة ان تستر عورتها بما لا يشف الا يكون الثياب رقيقا شفافا يكشف عن لون البشرة تحته والا يكون ضيقا بحيث يجسد ويصف اعضاء ملامح العورة وتقاطيعها ومفاتن المرأة تحتها فان كان الثوب لا يعكس لون البشرة لكن يجسده فقط فادنى احواله الكراهة عند زهور عند زهورها به امام النساء او امام محارمها في صحة الصلاة في الثياب التي تغطي العورة ولكنها تصفها نظر والظاهر صحتها مع الكراهة لان تقريبا لا يكاد يخلو من هذا حتى اللي لابس بنطلون واسع عندما يأتي للسجود لا بد ان شيئا من عهده سوف تتحدد ملامحه من الخارج في حاجته الدسوقي في الفقه المالكي ان الصلاة في الثوب الواصف العورة الواصف للعورة المحدد لها صحيحة ولكنها مكروهة تراها تنزيهية ويستحب له ان يعيد اذا كان الوقت باقيا نووي الشافعي رحمه الله يقول فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والالية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها انه لا يصح اذا وصف الحجم وهو غلط ظاهر نعبيه رحمه الله يقول ولا يضر التصاقه بالالية اما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة الا انه التصق بالعضو وتشكى بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي الا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر نفس هذا الكلام بالمغني لابن قدامة الحنبلي وان كان يستر لونها وواصف الخلقة جادت الصلاة لان هذا لا يمكن التعب اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين