هل اذا دبغ جلد الميتة يطهر بالدماغ ام لا لاهل العلم في ذلك اقوال فمنهم من قال جميع جنود الميتة تطهر بالدماغ الا الكلب والخنزير والمتولد من والمتولد من احدهما قال الاول هل يجوز لبس حذاء صنع من جلد الخنزير هل يجوز لبس حذاء صنع من جلد الخنزير الجواب عن هذا ان القول في هذا السؤال يتفرع عن القول في مدى طهارة جلد الخنزير وغيره من جلود الميتة بالدماغ والى هذا ذهب الشافعي واستدل على استثناء الخنزير بقوله تعالى او لحم خنزير فانه رجس وجعل الضمير عائدا على المضاف اليه وهو الخنزير وقاسى الكلب عليه بجامع النجاسة هذا قول القول الثاني ابدا لا يطهر من جنود الميت شيء بالدماء تا كلب وخنزير ولا بقرة ولا شيعة ولا بقر ولا شاة واذا هذا ذهب احمد الامام احمد لحديث عبدالله ابن حكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب دهب الجلد يعني الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب ابو حنيفة يرى ان جلود الميتة تطهر جميعها بالدماغ الا الخنزير طيب شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه لا حرج بلبس مثل هذا النعل عند الحاجة وسوف اعقب هل فعلا توجد حاجة وفي المقابل هذه الاقوال من اهل العلم من ذهب الى القول بان الجنون بان جنود الميتة يطهرها الدماغ جميعا بما في ذلك الكلب ايه الدليل قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اهم عناية الجد اذا دبغ الايهاب فقد طهر بل في رواية اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فالحديث بعمومه يدخل فيه الكلب والخنزير ما يؤكل لحمه وماذا يؤكل وما لا وما لا يؤكل لحمه وقالوا بان المحرم من الكلب والخنزير اكلهما. اما جلودهما فتدخل في عموم الاحاديث المستدل بها على طهارة جلود الميتة بالدماغ ايما ايهاب دبغ فقد طهر الخلاصة بعد استعراض هذه التفصيلات الفقهية لا حرج في الحذاء المذكور لكن لما كان جمهور اهل العلم على خلاف ذلك فيحسن اجتنابه لا سيما في الصلاة لانه ينبغي المصلي ان يتجنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه ان يقف في مكان طاهر في ثياب طاهرة الله جل وعلا لم يضيق علينا البدائل كثيرة جدا جدا هل ضاقت الدنيا كلها احذية المستخدم من جلد الخنزير بارك الله فيه يندب دعوة المكلف الى العمل بالاحوط خروجا من الخلاف حتى تأتي بعملك على نحو يكون متفقا على صحته عند اهل العلم جميعا يا رعاك الله زادك الله توفيقا وحبصا