يقول السائل لدي مستحقات نهاية الخدمة عند صاحب العمل واتفق معي على سدادها على مراحل ولم نحدد الوقت. وكل فترة يعطيني جزءا منها هل يحق لها زكاة مال في حين ان اول دفعة استلمت منه لم يمضي عليها عام وما هي القيمة المالية المسموح لها دفع زكاة مال ولا اي مبلغ يحق له دفع الزكاة الاموال التي تكون لنا عند الناس ونحن نستحقها منقسمة الى قسمين مثل هذا الذي ذكره السائل فمستحقات نهاية الخدمة اه سواء كانت عندها التأمينات الاجتماعية او عند شخص معين او عند الشركة فهي ملك العامل والموظف فهو اذا استلمها يخرج زكاتها مرة واحدة اذا كان قد اه جاوز النصاب. والنصاب ما يمكن ان نشتري به خمسة وثمانين جراما من الذهب. يعني تقريبا ما يساوي الف دينار في هذه الاحوال واذا كان اذا كان الرجل قد اتفق مع صاحب العمل على انه يستلم هذه المستحقات على دفعات فينظر هل يمكن ان يستحق هذه الاموال مرة واحدة واختار التأخير او انه لا يمكن له ان يستلم هذه المستحقات مرة واحدة والزم بهذه الدفعات فاذا كان يمكن ان يستلم هذه المستحقات مرة واحدة وهو الذي رضي بهذا التأجيل فان على كل المستحقات زكاة واذا كان صاحب العمل هو الذي الزمه بالدفعات وهو لا وهو اه ملزم بهذا بحسب العقد والقانون فانه يخرج زكاة هذه الاموال المستحقة متى ما استلمها لسنة واحدة والله تعالى اعلم