الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك لديها ذهب وتلبس منه. الا طقمين فقط. تقول لم تلبسهم ابدا فهل فيهم زكاة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان اموال القنية لا زكاة فيها. والحلي اذا كانت المرأة تقصد به الاستعمال سواء باشرت استعماله او ادخرته للاستعمال فانه يعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها فما دمت قد اعددت هذه الحلي للبس فانها تعتبر من اموال القنية فلا زكاة عليك فيها سواء لبستيها او تلبسيها ما دامت النية لم تتغير. واما اذا تغيرت نيتك من استعمالها ولبسها الى حفظ المال بها فانها تعتبر حينئذ من الكنز الذي تجب زكاته. اما ما دامت نية الاستعمال باقية فانها من اموال القنية التي لا تجب عليك فيها الزكاة والله اعلم