احمد فقدنا اتصاله طيب شيخ الاخ عبد الله من ليبيا يقول شخص لديه محل تجاري آآ يبيع بالقطعة لا يبيع بالجملة يقول كيف يقومها يا شيخ للزكاة؟ مثل هذا كيف يزكي آآ على على هذه بضاعة يا شيخ يقول بسعر شراء بسعر البيع ايضا الديون التي على الزبائن هو الواجب في آآ ما عده الانسان للتجارة ان يحصيه اذا مر على آآ مال سنة نعم آآ وآآ ينظر كم قيمة وجود من نقد او كم الموجود من نقد او متاع يقومه بالنقد يزكي بسعره المعروف؟ ايه بسعر البيع بسعر البيع لا بسعر المسألة الذي آآ يمثل قيمة السلعة. نعم. لانه قد يشتريها غالية فترخص. او يشتريها رخيصة تغلو او تغلى اه ويرتفع اه سعره فبالتالي هنا يعتبر في قيمة في الزكاة قيمته او ثمن المبيع قيمته وقت بيعه. نعم. لا وقت شرائه. نعم. والديون يا شيخ على الزبائن اذا كانت مرجوة العودة. نعم. ففي هذه الحال العلماء منهم من قال انه يزكيها اه لكل سنة اه في وقت زكاته منهم من قال انه يزكيها لكل سنة اذا قبضها. نعم. ومنهم من قال يزكيها لسنة واحدة اذا قبضها ولو طالت المدة. ومنهم من قال لا زكاة فيها. هذه اقوالها اهل العلم والاقرب هو القول بوجوب زكاتها مرة واحدة اذا قبضها. نعم احسن الله اليكم صاحب فضيلة