جزاكم الله خيرا لدي ذهب البسه وزوجي لا يستطيع ان يزكيه. هل تجب علي زكاته؟ علما بانه لا دخل لي ولست موظف الذهب الذي يلبس فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة؟ الله المستعان او لا تجب على قولين الجمهور على انه لا زكاة فيه لانه من المستعملات الحوايج التي يحتاجها تحتاجها المرأة وليس هو من الاموال النامية فهو كالملابس والمراكب والمساكن والدواب المستعملة وكل ما هو للاستعمال وليس للتجارة ولا للنماء لا زكاة فيه ومنه الحلي. هذا قول جمهور اهل العلم. وذهب بعظ الى وجوب الزكاة فيه لانه ذهب او فظة الله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفظة والفظة ولا ينفقونها في بالله يعني لا يخرجون زكاتها تمشيهم بعذاب اليم ولادلة وردت في الحلي خاصة يراها هؤلاء انها صحيحة وصريحة في وجوب الزمن فيه. فعلى كل حال اذا كانت المرأة تستطيع ان تزكي حليها فانها تزكيه خروجا من الخلاف وبراءة للذمة. نعم