﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له

2
00:00:20.150 --> 00:00:37.350
وكانما قرأه من الليل رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المولى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

3
00:00:38.000 --> 00:00:53.700
بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ان يكون عليه المؤمن من المحافظة على صالح العمل ولو كان من النوافل فقال صلى الله عليه وسلم من نام عن

4
00:00:54.200 --> 00:01:19.900
حزبه او شيء منه حزبه اي ما قدره  فرضه من عبادة سواء كانت صلاة او تلاوة تلاوة للقرآن او كان وردا من ذكر الله عز وجل ونحو ذلك والاغلب والله تعالى اعلم

5
00:01:20.450 --> 00:01:37.800
في الحزب المراد هنا هو الصلاة لانه قيدها صلى الله عليه وسلم بوقت تقضى فيه وقد جاء بيان ذلك في بعض الروايات الاخرى. من نام عن حزبه او شيء منه

6
00:01:38.400 --> 00:02:01.200
اي او عن شيء من ما جرت عادته ان يعمله وان يقرأه وان يصلي به في في الليل كان يكون مثلا يصلي ثنتي عشرة ركعة احدى عشرة ركعة ونام ولم يتمكن الا من صلاة ثلاث ركعات

7
00:02:01.450 --> 00:02:23.800
فهذا نام عن شيء من حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر اي اتى به ما بين هاتين الصلاتين وهو الوقت الممتد بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وبين زوالها

8
00:02:25.250 --> 00:02:45.200
كتب له كانما قرأه من الليل كتب له اي ثبت له من الاجر كانما قرأه من الليل يعني كما لو صلاه في الليل هذا الحديث فيه مشروعية قضاء النوافل وقضاء النوافل للعلماء فيه

9
00:02:45.400 --> 00:03:04.950
قولان من اهل العلم من يثبت قضاء النافلة مطلقا سواء كان وترا او صلاة ليل او كانت من الرواتب او كانت صلاة الظحى فكلما جرى عمل الانسان عليه من النوافل اذا فاته قظاه

10
00:03:05.150 --> 00:03:26.400
لقوله صلى الله عليه وسلم فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل وهذا فيه دلالة على مشروعية القضاء  الحزب الفائت من العبادة ولو كانت نافلة ومن اهل العلم من يقول ان القضاء انما يكون

11
00:03:26.900 --> 00:03:44.000
فيما جاءت به السنة مما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل وليس في كل نافلة فالنوافل كالظحى مثلا اذا فاتت تكون سنة فات محلها ولا تقضى واما ما جاء

12
00:03:44.200 --> 00:04:04.300
قضاؤه من النوافل كالرواتب وصلاة الليل فانه يقضى. والاقرب والله تعالى اعلم انه يشرع قضاء كل نافلة. لان في ذلك واحد مما جرى به عمل الانسان وسن له ادامته كل ما سن له ادامته من العمل

13
00:04:04.450 --> 00:04:29.050
وآآ جرى عليه عمل الانسان فانه يقضى. اما ما كان يسن ان يأتي به احيانا ويتركه احيانا فهذا اذا فات يكون مما سن قد تركه كصلاة الظحى مثلا وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب له كانما قرأه من الليل دليل على ان العبادة في الليل افضل منها

14
00:04:29.050 --> 00:04:48.150
وفي غيره وذلك ان الليل يواطئ فيه القلب اللسان. فيكون اعظم اجرا واوفر ثوابا وجعل الصلاة في النهار عد للصلاة في الليل في حال الفوات. واما في غير حال الفوات فان صلاة الليل افضل

15
00:04:48.250 --> 00:05:09.750
وفيه من الفوائد ان قظاء ما فاته من حزبه من الليل يكون ما بين صلاة الفجر الى الظهر فاذا امتد الفوات الى ما بعد الظهر. هل يقضيه بعد الظهر او لا؟ ان كان على وجه الاختيار لا يقضيه. بمعنى انه يتمكن من القضاء

16
00:05:09.850 --> 00:05:29.700
في الضحى لكنه تركه الى ما بعد صلاة الظهر يقول يقال له هنا فاتك وقت القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم حده بما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر. لكن لو انه نسي ولم يذكره الا بعد الظهر. او غلب بشغل لا يتمكن من الانفكاك منه

17
00:05:29.850 --> 00:05:49.850
ولم يتمكن من القضاء الا بعد الظهر فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه يشرع القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فيكون هذا التوقيت في حال الاختيار انه اذا كان يمكنه ان يقضي ما فاته من صلاة الليل ما بين صلاة الفجر وصلاة

18
00:05:49.850 --> 00:06:08.250
آآ الظهر فانه لا فانه لا يفوته عن هذا الوقت. اما اذا نسي او غلب على هذا الوقت فانه يقضيه ما بعد ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وايضا لكون

19
00:06:08.300 --> 00:06:22.200
لكونه قد جاء في الوتر من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسيه فليصلها فليصله اذا ذكره هذا كله اشارة الى

20
00:06:22.500 --> 00:06:46.400
انه ينبغي للمؤمن ان يحرص على العمل الصالح. وان لا يفرط فيه وانه ما فاته منه فانه يستدرك. وهذا اشارة الى انه يدرك بعمله اعظم مما يدركه بنيته اذا امكنه العمل. فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث ابي الدرداء. وحديث عائشة انه قال صلى الله عليه وسلم من نوى

21
00:06:46.400 --> 00:07:01.450
ان يصلي شيئا من الليل فنام او غلب كان كتب له ما نواه وكان نومه صدقة. هذا كتب له ما نوى اي من الاجر لكن يشرع له القضاء حتى يكون الاجر على اوفر ما يكون

22
00:07:01.450 --> 00:07:18.600
لكن لو انه نعم هل يقول فاتك الخير الجواب؟ كتب له ما نوى بنيته وكان نومه صدقة اي فظل واحسان من الله عليه ولكنه يندب ان يقضيه حتى يتحقق له الثواب على نحو

23
00:07:19.150 --> 00:07:24.685
يوافق فيه ما نواه العمل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد