يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له وكانما قرأه من الليل رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المولى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ان يكون عليه المؤمن من المحافظة على صالح العمل ولو كان من النوافل فقال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه او شيء منه حزبه اي ما قدره فرضه من عبادة سواء كانت صلاة او تلاوة تلاوة للقرآن او كان وردا من ذكر الله عز وجل ونحو ذلك والاغلب والله تعالى اعلم في الحزب المراد هنا هو الصلاة لانه قيدها صلى الله عليه وسلم بوقت تقضى فيه وقد جاء بيان ذلك في بعض الروايات الاخرى. من نام عن حزبه او شيء منه اي او عن شيء من ما جرت عادته ان يعمله وان يقرأه وان يصلي به في في الليل كان يكون مثلا يصلي ثنتي عشرة ركعة احدى عشرة ركعة ونام ولم يتمكن الا من صلاة ثلاث ركعات فهذا نام عن شيء من حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر اي اتى به ما بين هاتين الصلاتين وهو الوقت الممتد بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وبين زوالها كتب له كانما قرأه من الليل كتب له اي ثبت له من الاجر كانما قرأه من الليل يعني كما لو صلاه في الليل هذا الحديث فيه مشروعية قضاء النوافل وقضاء النوافل للعلماء فيه قولان من اهل العلم من يثبت قضاء النافلة مطلقا سواء كان وترا او صلاة ليل او كانت من الرواتب او كانت صلاة الظحى فكلما جرى عمل الانسان عليه من النوافل اذا فاته قظاه لقوله صلى الله عليه وسلم فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل وهذا فيه دلالة على مشروعية القضاء الحزب الفائت من العبادة ولو كانت نافلة ومن اهل العلم من يقول ان القضاء انما يكون فيما جاءت به السنة مما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل وليس في كل نافلة فالنوافل كالظحى مثلا اذا فاتت تكون سنة فات محلها ولا تقضى واما ما جاء قضاؤه من النوافل كالرواتب وصلاة الليل فانه يقضى. والاقرب والله تعالى اعلم انه يشرع قضاء كل نافلة. لان في ذلك واحد مما جرى به عمل الانسان وسن له ادامته كل ما سن له ادامته من العمل وآآ جرى عليه عمل الانسان فانه يقضى. اما ما كان يسن ان يأتي به احيانا ويتركه احيانا فهذا اذا فات يكون مما سن قد تركه كصلاة الظحى مثلا وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب له كانما قرأه من الليل دليل على ان العبادة في الليل افضل منها وفي غيره وذلك ان الليل يواطئ فيه القلب اللسان. فيكون اعظم اجرا واوفر ثوابا وجعل الصلاة في النهار عد للصلاة في الليل في حال الفوات. واما في غير حال الفوات فان صلاة الليل افضل وفيه من الفوائد ان قظاء ما فاته من حزبه من الليل يكون ما بين صلاة الفجر الى الظهر فاذا امتد الفوات الى ما بعد الظهر. هل يقضيه بعد الظهر او لا؟ ان كان على وجه الاختيار لا يقضيه. بمعنى انه يتمكن من القضاء في الضحى لكنه تركه الى ما بعد صلاة الظهر يقول يقال له هنا فاتك وقت القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم حده بما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر. لكن لو انه نسي ولم يذكره الا بعد الظهر. او غلب بشغل لا يتمكن من الانفكاك منه ولم يتمكن من القضاء الا بعد الظهر فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه يشرع القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فيكون هذا التوقيت في حال الاختيار انه اذا كان يمكنه ان يقضي ما فاته من صلاة الليل ما بين صلاة الفجر وصلاة آآ الظهر فانه لا فانه لا يفوته عن هذا الوقت. اما اذا نسي او غلب على هذا الوقت فانه يقضيه ما بعد ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وايضا لكون لكونه قد جاء في الوتر من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسيه فليصلها فليصله اذا ذكره هذا كله اشارة الى انه ينبغي للمؤمن ان يحرص على العمل الصالح. وان لا يفرط فيه وانه ما فاته منه فانه يستدرك. وهذا اشارة الى انه يدرك بعمله اعظم مما يدركه بنيته اذا امكنه العمل. فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث ابي الدرداء. وحديث عائشة انه قال صلى الله عليه وسلم من نوى ان يصلي شيئا من الليل فنام او غلب كان كتب له ما نواه وكان نومه صدقة. هذا كتب له ما نوى اي من الاجر لكن يشرع له القضاء حتى يكون الاجر على اوفر ما يكون لكن لو انه نعم هل يقول فاتك الخير الجواب؟ كتب له ما نوى بنيته وكان نومه صدقة اي فظل واحسان من الله عليه ولكنه يندب ان يقضيه حتى يتحقق له الثواب على نحو يوافق فيه ما نواه العمل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد