﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم يقول يشتغل والدي على تاكسي واخذ له اكثر واخذ له اكثر من مشوار. ولما رجع البيت تفاجأ بوجود مبلغ قدره ست مئة ريال

2
00:00:22.700 --> 00:00:42.650
وهو لا يعرف الشخص ولا حتى مكانه  الحمد لله الجواب تعتبر هذه لقطة تعتبر هذه لقطة فالواجب على الوالد ان يعرفها وبما وبما انها لقطة من لقطة الحرم يعني انها وقعت في مكة فتعتبر لقطة الحرم

3
00:00:42.800 --> 00:00:56.750
فحين اذ لا يحد تعريفها لا يحد تعريفها ولقطة الحرم سواء هي هي اللقطة التي تقع في الحرم. سواء وقعت على الارض مباشرة او وقعت في التاكسي او او كانت في الدكان او غيره

4
00:00:56.750 --> 00:01:14.400
فاذا وجد الانسان مالا قد ضل عنه قد ضل عن صاحبه في الحرم فانها تعتبر لقطة الحرم. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحرم الا لمعرف. قال ولا تحل ساقطتها الا لمنشد

5
00:01:14.550 --> 00:01:32.200
وهل تعريف لقطة الحرم يحد او لا؟ الجواب لا يحد في اصح القولين. بل يعرفها ما دامت حياته ثم يجب عليه ان يوصي بعد ذلك ابناءه بتعريفها. هذا اذا قدر على ذلك

6
00:01:32.250 --> 00:01:51.400
واما اذا اراد باب السلامة واختصار الطريق فانه يذهب الى بعض فانه يذهب الى المحكمة او الى لجنة المفقودات في الحرم سلموا هذا المبلغ لهم فبتسليمه لهم تبرأ ذمته عند الله عز وجل والله تعالى اعلى واعلم

7
00:01:51.700 --> 00:02:12.000
لكن من باب الفائدة اقول اذا وجده في غير الحرم اذا وجده في غير الحرم فتكون هذه اللقطة من جملة ما تتبعه همة اوساط الناس وقد تقرر عند العلماء ان اللوقتا اذا كانت تتبعها همة اوساط الناس مالا كانت او عينا فالواجب على ملتقطها ان يعرفها حولا كاملا

8
00:02:12.000 --> 00:02:30.800
فان جاء صاحبها اداها اليه والا بعد تعريفها في مجامع الناس الا المساجد لا يعرف فيها فانه يتملكها بعد سنة. فان جاء صاحبها يوما من الدهر فانها تكون دينا في ذمته يعطيها. وان مات ولم يأت صاحبها فذمته

9
00:02:30.800 --> 00:02:50.800
بريئة عند الله عز وجل. وان شاء ان يتصدق بها اقصد غير لقطة الحرام. الكلام في غير لقطة الحرم. وان شاء ان يتصدق بها ذلك واجرها لصاحبها. وان جاء صاحبها يوما من الايام في عرض عليه ما فعل. فان اجاز فالحمد لله الامر على ما هو عليه. وان

10
00:02:50.800 --> 00:03:10.800
وقال ومن اذن لك ان تتصدق بمالي؟ انا اريد مالي فيجب على الملتقط من المتصدق ان يدفع ماله له اجر الصدقة الى من تصدق بها. وهذا المسكين قد حرم نفسه من اجر هذه الصدقة. الخلاصة ان والدك وجد

11
00:03:10.800 --> 00:03:27.850
لقطة وهو في الحرم في حدود الحرم فتعتبر من لقطة الحرم فاما ان يعرفها ابدا ويوصي ابناءه بعد ذلك بالتعريف اذا مات واما ان يسلمها للجنة المفقودات وتبرأ ذمته او المحكمة او الشرطة وتبرأ ذمته والله اعلم