﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تنفقها؟ هذا مطلق. فمن اين قال الناظم على المجامع عتق عبد مؤمن

2
00:00:17.800 --> 00:00:37.800
الايمان مع انني على حسب على حسب السفر والتتبع في ادلة الكفارات لم اجد الله عز وجل او لم اجد للشارع اوجب الايمان بشيء من عتق الكفارات الا في الا في كفارة القتل فقط. كما في سورة النساء

3
00:00:37.800 --> 00:01:04.900
فتحليل رقبة مؤمنة ونية مسلمة. واما في كفارة الجماع في نهار رمضان فاطلقها. في كفارة او عتق رقبة فاطلقها في كفارة الظهار اطلقها ومن اين اتينا بوصف الايمان؟ بل القول الصحيح عندي ان ان الرقبة بالطهار لابد ان تكون مؤمنة

4
00:01:04.900 --> 00:01:27.350
والرقبة هنا لابد ان تكون مؤمن. اقصد فيه كفارة الجماع. والرقبة في اليمين لابد ان تكون. من اين اتينا بها اتينا به من قاعدة اصولية هذه القاعدة تتضح لكم لا اصبر اصبر اصبر اصبر فمه اول

5
00:01:27.450 --> 00:01:49.700
تأتي من قاعدة اصولية تقول المنطلق يبنى على الحكم اذا المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في الحكم بس والسبب من باب الكمال لكن يكفي اتفاق مطلق مع المقيد في الحكم فقط فاي مطلق اتفق مع مقيد في حكمه

6
00:01:49.700 --> 00:02:09.700
فان بعضهما يبنى على بعض. حتى وان كان سببهما مختلف. لان حالات بناء المطلق على المقيد اربعة اقسام ان يختلف المطلق والمقيد في السبب والجهر يختلفا فيهما جميعا. فهذا لا يؤمن المطلق على المقيم

7
00:02:09.700 --> 00:02:39.700
باتفاق العلماء هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتفق المطلق والمقيد في السنن والحكم فهذا يبنى بعضهما على بعض باتفاق العلماء. بقينا في حالتين ما هما؟ ان يتفق المطلق مع المقيد في السبب ويختلفا في الحكم. ففيها خلاف ولا اصح الا يبنى. ما دام اختلفوا في الحكم فلا

8
00:02:39.700 --> 00:02:59.700
فاذا اهم شيء بين المطلق والمقيد هو ان يتفقا في ماله. لا هو في السبب لا احدثه بالكتابة. مو وينك انت بان يلتفت بعد ان يتفقا في الحكم. فمتى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم

9
00:02:59.700 --> 00:03:19.700
ان زاد مع الاتفاق في الحكم الاتفاق في السفر فهذا اذ باتفاقا وان اختلفا في السبب واتفقا في فالبني على الراجحي فصارت الحالات اربعة ان يختلفا بالسبب والحكم فلا بناء اتفاقا ان يتفقا في السبب والحكم

10
00:03:19.700 --> 00:03:39.700
وفيه البناء اتفاقا انتبه انتبه ان يختلفا في السبب ان يختلفا في السبب ويتفقا في الحكم تبني طيب العكس ان يتفقا في السنة ويختلف ويختلفا في الحكم اذا اهم شيء في عملية بناء

11
00:03:39.700 --> 00:03:59.700
المطلق على المقيد ما هي؟ الاتفاق في الحكم. الاتفاق في الحكم. ولذلك احيانا تسمعون مني يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم واسقط واحيانا كثيرة تسمعون بالذكر يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب هذا على حسب ما الفرع الذي اخرجه عنه

12
00:03:59.700 --> 00:04:19.700
فان كان الفرع المطلق متفق مع الفرع المقيد. في السبت والحكم فاقول في السبب والحكم. فاذا السبب اشتراط كمالي اهم شيء عندنا الحكم. نخرج من هذا ولا ما نخرج؟ واضحة؟ واضحة. طيب. نشوف الآن. والى

13
00:04:19.700 --> 00:04:39.700
قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان هل تجد رقبة تعجبها؟ نشوف حكمها وسببها اول شيء ما سبب الرقبة؟ ما سببها؟ الجماع. الجماع. احفظ السبب. طيب وما حكم اعتاقها؟ الوجوب. الوجوب. اذا

14
00:04:39.700 --> 00:05:01.450
يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. احفظ السبب واحفظ الحكم. نروح لكفارة القتل  نروح الكفارة تنقتل قال فتحرق ام يقتلك وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فمن قتل عنده سببا فمن قتل

15
00:05:01.450 --> 00:05:26.650
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن. ما السبب في تحرير الرقبة؟ قتل الخطأ. قتل. وذاك الجماع هذا قتله هذا الجماع اتفقا في السبب ولا اختلفا؟ اختلفا في السلف لكن ما الحكم؟ وجوب اعتار الرقبة. وهناك وجوب اعتاق رقبة. الرقبة. هذا مطلق

16
00:05:26.650 --> 00:05:46.800
غاية القتل مقيد. فهل يتداخل المطلق مع المقيد هنا ولا ما يتداخل؟ يتداخلان في اصح قولين اهل العلم مع ان ذاك سببه يختلف عن سبب الثاني لكن اهم شيء عندنا في بناء المطرة على المقيد؟ اتفاق الحكم اتفاق في الحكم

17
00:05:46.800 --> 00:06:06.700
فحكم اعتاق الرقبة في كفارة القتل الوجوب. وحكم اعتاق الرقبة في جماعه من هذا رمضان الوجوب فإذا لا شأن لنا باختلاف السبب. طيب ومثل هذا التخريج تقوله في كفارة الظهار

18
00:06:07.000 --> 00:06:27.000
ما فهمتوها؟ ولا اجيبها؟ طيب ما سبب اعتاق الرقبة في قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم؟ ها؟ ثم ويعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ما سبب اعتاق الرقبة هنا؟ الظهار. الظهار. وما حكمه

19
00:06:27.000 --> 00:06:47.000
وجوب اعتاق الرب. طيب اذهب الى المقيد وهي اية القتل. اذهب الى المقيد والى اية القتل. ما سببها؟ القتل. اذا اختلفت ما السبب؟ هذا ظهار وهذا قتل لكن كلا الحكمين اذا يتداخلان ولا لا؟ فاشترطنا الايمان في كفارة الظهور ايضا

20
00:06:47.000 --> 00:07:08.950
طيب بقي؟ اليمين الحذف. نفس التخريج. يا ليتهم تفهمون الفائدة فهمتموها ولا لا؟ لا معك يا شيخ فمن يفرط في كفارة الدنيا من يخرجني كفارة اليمين قال صلى الله عليه وسلم

21
00:07:09.350 --> 00:07:32.050
سبب كفارة اليمين سبب العتق العتق. نحن نتكلم عن العتق. سبب العتق في كفارة اليمين. الحلف. الحلف طيب وسبب العتق في كفارة القتل؟ القتل. القتل اذا اختلف في السبب. ما يظرنا نشوف الحكم

22
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
الاعتاق في كفارة اليمين واجب. ها؟ واجب. واجب. اذا انتهينا ولا لا؟ فاذا نحن نشترط في اصح القولين الايمان في رقبة ايش؟ المجامع في رقبة الكفارة في الجماع. لبناء المدرجة انا المقيد. ها

23
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
الايمان في كفارة الظهار. لبناء القدرة على المقيد. ونشترط الايمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين بناء ايش؟ المطلق عين القيم. المطلق على المطلق. تخريج اصولي صحيح ولا لا؟ هذا الدليل يسمونه الدليل التأصيل. وهناك

24
00:08:12.100 --> 00:08:39.550
دليل التعليم وهي ان الرقة اصلا سببه الكفر سببه الكفر. ولذلك لو قيل لك عرف الرق والعبودية قل هو عجز حكمي يقوم في الانسان بسبب بكفره بالله عز وجل. فاذا سببه ماذا؟ الكفر سبب الكفر عجز حكم مض عجز جسدي لكن

25
00:08:39.550 --> 00:09:03.300
عوراتها ها؟ فالحجز عند العبد او الرقيق ليس للجسدية لا حكميا يعني ان احكام الشارع على النصف من احكام الفرق العبد له تطبيقتان الحور له ثلاث تطبيقات فهمت؟ العبد لا يلد الحر يده فاذا هو عجز حكمي شرعي هذا احكامه اقل من هذا فاذا فيه عجز هو لا يملك

26
00:09:03.300 --> 00:09:27.050
ويباع ويشترى ولا ولا مستشار ولا رأي له ولا ولا ولا فبعكس ما سبب هذا العجز الذي حل بنا؟ اننا اسرناه كافرا. اذا سبب دخوله في الرق كفره اذا كان السبب لا يزال موجودا وهو كاذب فلما تعتقه

27
00:09:29.300 --> 00:09:49.300
ما فهمتوها؟ لا واضح. هذي اوضح من الاولى ها؟ مطلقة على المخيم. من؟ واضف الى هذا تعليل اخر. وهي انه ما دام كافرا فهذا سيكون قوة للحج. فاذا اعتقناه حللنا وعن رقبة هذا العجز في الحكم. فربما نراه يوما من الايام في صفوف

28
00:09:49.300 --> 00:10:09.300
لذلك لا يزال عاجزا ها ما دام في رقه فاذا عتقه فيه تكفير لزواجك وتقوية بجنابهم ولان السبب الذي من اجله اعتق ارق ارق هو الكفر فكيف نعتقه ولا يزال كافرا

29
00:10:09.300 --> 00:10:29.300
لاننا انما نرجو بالعتق التعبد لله عز وجل فيما يفعله هذا العبد بعد عتقه من زواج ونكاح واولاد وتملك وبيع وشراء كالحر في احكامه. وهذا الكافر الذي ازداد بحريته الا كفرا فاي رجاء خير بعد هذا؟ اي

30
00:10:29.300 --> 00:10:42.200
يؤيد اي خير مكتوب فيما لو اعتقنا. فاذا دل الدليل التقصير والتعليل على ان الرقبة بالكفارات لابد ان تكون بالمكسب والله اعلم وصلى الله وسلم