﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:40.850
جمهور الفقهاء على جواز الشرب قائما. ولكنه فوق الافضل وخلاف السنة. فان السنة في شرب الماء ان يكون الشارب قاعدا لا قائما. وعلى هذا حول نهيه صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح انه نهى عن الشرب قائما. لكن هذا النهي هو عند جمهور الفقهاء للكراهة وليس

2
00:00:40.850 --> 00:01:00.850
تحريم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه شرب قائما في بعض المواطن وشرب من ماء زمزم قائما شرب عند كبشة رضي الله عنها من الكربة وهو قائم وهذا كله يدل على بيان الجواز لانه لو كان النهي يريد تحريمه

3
00:01:00.850 --> 00:01:20.850
لما فعله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا في اصول الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه لبيان الجواز وربما يفعل للمكروه في مبينا انه للتنزيه. فصار في جانبه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب. يعني لا يقال كيف يرتكب النبي صلى الله عليه

4
00:01:20.850 --> 00:01:40.850
الا بالمكروه وهو اه سيد هذه الامة وهو خيرها واشرفها. مع ان صلحاء امته لا لا يرتكبون المكروه. فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله لبيان الجواز لغرض البيان والتعليم فكان في جانبه من القرب يعني من الطاعات

5
00:01:40.850 --> 00:01:47.265
عليه الصلاة والسلام