﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هناك من قال ان من نوى الافطار فقد افطر عملا بحديث انما الاعمال بالنيات

2
00:00:17.650 --> 00:00:40.250
لكنه في الطلاق يقول من نوى الطلاق ولم يتلفظ به فلا يقع الطلاق. وكذلك من نوى الحدث ولم يحدث. فلا اثر لنيته وعلل بان فعلا لم يقع منه فهل مثل هذا صحيح احسن الله اليك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ان ما علقت صحته على النية فان دوامها شرط في صحته. انما علقت صحته على النية فان دوامها اشرتم في صحته فالصلاة علقت على النية. فمتى ما قطع الانسان نية الصلاة بطلت صلاته

4
00:01:00.250 --> 00:01:19.750
والصيام عبادة علقت على النية علقت صحته على صحتها على النية. فمتى ما نوى جزما قطع نية الصوم والخروج منه فان شرط الصحة قد انقطع واذا بطل الشرط بطل مشروطه كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى

5
00:01:19.950 --> 00:01:39.950
واما الطلاق فسيأتي الجواب عنه بعد قليل ان شاء الله. لكن اريد ان اكشف عنك عنك شبهة الصيام فقط. فمن شروط صحة الصوم النية ومن شروط صحته استمرار حكم النية بمعنى عدم قطعها. فمتى ما جزم بقطع نية الصوم انقطع انقطعت صحة صيامه

6
00:01:39.950 --> 00:01:59.950
ولكن لابد من التفريق بين امرين وفقك الله هو والذي ادى الجمع بينهما الى وجود الاشكال عندك. وهو ان هناك فرقا بين قطع نية الصوم ونية ارتكاب المحرم في الصوم. فالانسان اذا نوى ان يأكل في اثناء النهار هو لم ينوي قطع النية

7
00:01:59.950 --> 00:02:19.950
وانما نوى ارتكاب المحرم وهو الاكل. فنية ارتكاب الحرام لا تكون قاطعة لاصل نية الصوم. الا اذا ارتكب الانسان الحرام فافسد صومه لانه اكل. فمجرد نيته لفعل الحرام في تلك العبادة لا يوجب فساد اصل نيته

8
00:02:19.950 --> 00:02:39.950
في قلبه لكن اذا نوى قطع النية من القلب فيكون صومه فاسدا مطلقا سواء اكل او لم يأكل لانقطاع لانقطاع النية انقطاع حكم النية. فاذا النية فعل الحرام في الصوم لا يقطع اصلا النية. فلا يكون صومه فاسدا فيما لو لم يأكل

9
00:02:39.950 --> 00:02:59.950
وانما اذا اكل فسد صومه فالذي افسده ليس قطع النية وانما افسده الاكل والشرب. فهو نوى فعل الحرام وفعله. نوى فعل المفسد وفعله لكن من نوى قطع اصل نية الصوم فهنا يفسد صيامه لانقطاع شرطه سواء اكل او لم يأكل سواء اقترف المفسد او لم

10
00:02:59.950 --> 00:03:19.950
يقترف واضرب لك مثالا في الصلاة. انسان نوى ان يخرج من الصلاة لشغل ذكره. فخشى ان خشي ان يتأخر عن هذا العمل فاراد ان يخرج من الصلاة ثم تذكر انه قد اعتذر من صاحب العمل. فهنا نوى فعل الحرام في الصلاة ولكنه

11
00:03:19.950 --> 00:03:39.950
لم يفعله فهناني الاصل نية الصلاة باقية لكن لو نوى قطع نية التعبد لله عز وجل بالصلاة اصلا نوى قطع النية. فهنا تبطل صلاته سواء خرج او لم يخرج فصلاته تعتبر فاسدة. فالاشكال عندك فرق انك لم تفرق بينما يقطع اصل نية

12
00:03:39.950 --> 00:03:59.950
في العبادة وبين نية الفعل الحرام في العبادة. فنية فعل الحرام في العبادة لا يعتبر ناقضا لاصل النية في القلب. الا اذا اذا فعل الانسان موجب ما يوجب فساد العبادة. ولكن الذي يعتبر قطعا للنية هو قطع اجتذاب

13
00:03:59.950 --> 00:04:19.950
في اصل النية اصل نية التعبد ان تجتث من قلب الانسان فيعتبر في هذه الحالة صومه فاسدا سواء آآ سواء المفسد او لم يفعله. اذا علمت هذا فانت قست قياسا مع الفارق وهو انك قلت بما ان النية قطع النية

14
00:04:19.950 --> 00:04:39.950
اقطع الصوم فيعني اننا عملنا بالنية الباطنية واثبتنا عليها احكامها. فلماذا فيما لو حدث الانسان نفسه فيما بينه وبين نفسه بالطلاق لا يقع الطلاق الا معلقا اللفظ فنقول هذا لانه ليس من شرط صحة

15
00:04:39.950 --> 00:04:58.400
الطلاق استمرار نيته لان الطلاق الفاظ يطلب في ترتب اثارها نطق اللسان ارأيت لو ان الانسان نوى الصلاة جازما بدون تكبيرة الاحرام. اتراه قد انعقدت صلاته؟ الجواب لا. لو ان الانسان

16
00:04:58.400 --> 00:05:18.400
نوى جازما في قلبه ان يحج. ووقف عند عند الميقات ولم يقل لبيك عمرة. اوجود هذه النية في قلبه تدخله في حكم المحرم؟ الجواب لا. فاذا هذا شيء وهذا شيء. هناك عبادات علق الشارع اثارها على الفاظ. لا على

17
00:05:18.400 --> 00:05:38.400
وجود نياتها في القلب. فالنية ليست بشرط بشرط في في ترتب اثر هذه العبادة. فالنية الجازمة الصلاة لا تدخل العبد فيها بدون تكبيرة الاحرام اللسانية. والنية الجازمة بالطلاق لا تجعل العبد مطلقا

18
00:05:38.400 --> 00:05:58.400
بدون تلفظ باللسان. فانت لما جمعت بين المختلفين في هذين الفرعين وجد عندك الاشكال. واعيد الجواب مختصرا فاقول لابد ان نفرق في مسألة انقطاع اصل النية ونية ارتكاب الحرام في العبادة. فالذي يفسد العبادة ليس نية ارتكاب الحرام

19
00:05:58.400 --> 00:06:17.600
وانما قطع اصل النية في القلب هذا شيء. والامر الثاني ان هناك من العبادات ما لا تترتب اثاره على مجرد وجود النوايا والبواعث والمقاصد في القلب الا بعد ان يتلفظ اللسان بمقتضيات ما امره الشارع ان يتلفظ به فيها والله اعلم