الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هناك من قال ان من نوى الافطار فقد افطر عملا بحديث انما الاعمال بالنيات لكنه في الطلاق يقول من نوى الطلاق ولم يتلفظ به فلا يقع الطلاق. وكذلك من نوى الحدث ولم يحدث. فلا اثر لنيته وعلل بان فعلا لم يقع منه فهل مثل هذا صحيح احسن الله اليك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان ما علقت صحته على النية فان دوامها شرط في صحته. انما علقت صحته على النية فان دوامها اشرتم في صحته فالصلاة علقت على النية. فمتى ما قطع الانسان نية الصلاة بطلت صلاته والصيام عبادة علقت على النية علقت صحته على صحتها على النية. فمتى ما نوى جزما قطع نية الصوم والخروج منه فان شرط الصحة قد انقطع واذا بطل الشرط بطل مشروطه كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى واما الطلاق فسيأتي الجواب عنه بعد قليل ان شاء الله. لكن اريد ان اكشف عنك عنك شبهة الصيام فقط. فمن شروط صحة الصوم النية ومن شروط صحته استمرار حكم النية بمعنى عدم قطعها. فمتى ما جزم بقطع نية الصوم انقطع انقطعت صحة صيامه ولكن لابد من التفريق بين امرين وفقك الله هو والذي ادى الجمع بينهما الى وجود الاشكال عندك. وهو ان هناك فرقا بين قطع نية الصوم ونية ارتكاب المحرم في الصوم. فالانسان اذا نوى ان يأكل في اثناء النهار هو لم ينوي قطع النية وانما نوى ارتكاب المحرم وهو الاكل. فنية ارتكاب الحرام لا تكون قاطعة لاصل نية الصوم. الا اذا ارتكب الانسان الحرام فافسد صومه لانه اكل. فمجرد نيته لفعل الحرام في تلك العبادة لا يوجب فساد اصل نيته في قلبه لكن اذا نوى قطع النية من القلب فيكون صومه فاسدا مطلقا سواء اكل او لم يأكل لانقطاع لانقطاع النية انقطاع حكم النية. فاذا النية فعل الحرام في الصوم لا يقطع اصلا النية. فلا يكون صومه فاسدا فيما لو لم يأكل وانما اذا اكل فسد صومه فالذي افسده ليس قطع النية وانما افسده الاكل والشرب. فهو نوى فعل الحرام وفعله. نوى فعل المفسد وفعله لكن من نوى قطع اصل نية الصوم فهنا يفسد صيامه لانقطاع شرطه سواء اكل او لم يأكل سواء اقترف المفسد او لم يقترف واضرب لك مثالا في الصلاة. انسان نوى ان يخرج من الصلاة لشغل ذكره. فخشى ان خشي ان يتأخر عن هذا العمل فاراد ان يخرج من الصلاة ثم تذكر انه قد اعتذر من صاحب العمل. فهنا نوى فعل الحرام في الصلاة ولكنه لم يفعله فهناني الاصل نية الصلاة باقية لكن لو نوى قطع نية التعبد لله عز وجل بالصلاة اصلا نوى قطع النية. فهنا تبطل صلاته سواء خرج او لم يخرج فصلاته تعتبر فاسدة. فالاشكال عندك فرق انك لم تفرق بينما يقطع اصل نية في العبادة وبين نية الفعل الحرام في العبادة. فنية فعل الحرام في العبادة لا يعتبر ناقضا لاصل النية في القلب. الا اذا اذا فعل الانسان موجب ما يوجب فساد العبادة. ولكن الذي يعتبر قطعا للنية هو قطع اجتذاب في اصل النية اصل نية التعبد ان تجتث من قلب الانسان فيعتبر في هذه الحالة صومه فاسدا سواء آآ سواء المفسد او لم يفعله. اذا علمت هذا فانت قست قياسا مع الفارق وهو انك قلت بما ان النية قطع النية اقطع الصوم فيعني اننا عملنا بالنية الباطنية واثبتنا عليها احكامها. فلماذا فيما لو حدث الانسان نفسه فيما بينه وبين نفسه بالطلاق لا يقع الطلاق الا معلقا اللفظ فنقول هذا لانه ليس من شرط صحة الطلاق استمرار نيته لان الطلاق الفاظ يطلب في ترتب اثارها نطق اللسان ارأيت لو ان الانسان نوى الصلاة جازما بدون تكبيرة الاحرام. اتراه قد انعقدت صلاته؟ الجواب لا. لو ان الانسان نوى جازما في قلبه ان يحج. ووقف عند عند الميقات ولم يقل لبيك عمرة. اوجود هذه النية في قلبه تدخله في حكم المحرم؟ الجواب لا. فاذا هذا شيء وهذا شيء. هناك عبادات علق الشارع اثارها على الفاظ. لا على وجود نياتها في القلب. فالنية ليست بشرط بشرط في في ترتب اثر هذه العبادة. فالنية الجازمة الصلاة لا تدخل العبد فيها بدون تكبيرة الاحرام اللسانية. والنية الجازمة بالطلاق لا تجعل العبد مطلقا بدون تلفظ باللسان. فانت لما جمعت بين المختلفين في هذين الفرعين وجد عندك الاشكال. واعيد الجواب مختصرا فاقول لابد ان نفرق في مسألة انقطاع اصل النية ونية ارتكاب الحرام في العبادة. فالذي يفسد العبادة ليس نية ارتكاب الحرام وانما قطع اصل النية في القلب هذا شيء. والامر الثاني ان هناك من العبادات ما لا تترتب اثاره على مجرد وجود النوايا والبواعث والمقاصد في القلب الا بعد ان يتلفظ اللسان بمقتضيات ما امره الشارع ان يتلفظ به فيها والله اعلم