﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
اذا تعطرت المرأة فانها تكون زانية. طبعا الزنا هنا ليس بمعناه الشرعي. ولكن هذا من باب التغليظ والردع. لان الزنا معناه الشرع والعرف معلوم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اما اذا توفيت

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
انها في ماء الغسل يوضع العطر فهل هذا حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت ابنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او زدنا على ذلك

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
بك ان شئتن اي وترا يعني واجعلن في اخر ذلك ماء وسدرا او ماء وكافورا. اذا تعطير المرأة في الغسلة الاخيرة عند تغسيل المرأة بالماء المعطر انما هذا بامر رسول الله

4
00:01:10.100 --> 00:01:14.350
النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهي فلا بأس