يقول السائل لما حدث طاعون عماواس وقال سيدنا عمر رضي الله عنه نفر من قضاء الله اليه لم اه اه يمنع عمر رضي الله عنه ولا الصحابة الجمع والجماعات فلماذا اجتهد العلماء في القول بالمنع وما هو دليل صلوا في رحالكم؟ مع انه كان بسبب المطر الشديد والله اعلم اما ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يتركوا الجمع والجماعة فهذا لانه لم يبلغ الطب مبلغ العلم بان الوباء ينتقل بسبب الملامسة او بسبب اه مساكنة او بسبب الاجتماعات ولهذا لم يمنعوا من الجمع ولا من الجماعات واما ان حديث صلوا في رحالكم كان بسبب المطر الشديد فنقول اذا كان المطر الشديد قد آآ كان رخصة في ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة في ان يصلوا في الرحال كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس فان هذا الوباء اشد رخصة في ان يصلي الناس في بيوتهم لان غاية ما في المطر انه يتلف الثوب وقد ينزلق الانسان فيتلف شيئا من بدنه. واما هذا الوباء فانه يتلف البدن ويضر المجتمع ولا ريب. والله تعالى اعلم