من علم ان زوجته حامل او من علم بوضعها لولد وكان متحققا ان هذا الولد ليس ولده فلا ينبغي له ان يؤخر اللعان ان اراد ان يلاعن طب الحل؟ نقول له استتر بستر الله عليك واحتجبي منه يا سوداء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم احفظ اعراضنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا رب تزوجت اكثر من ثلاثين منذ اكثر من ثلاثين عاما. والله تأملوا معي هذه المسألة تزوجت منذ اكثر من ثلاثين عاما لم اقترب من زوجتي ابدا حيث كنت على سفر لمدة عام وانجبت زوجتي ولدا في فترة غيابي وبعدما واجهتها اعترفت بانه من الزنا ثم قمت بتطبيقه على اثر ذلك وبقي الولد منسوبا اليه حتى الان كبر الولد تزوج الولد انجب الولد وبعد طول الامد السائل يسأل. ماذا يفعل في نسب الولد اليه وماذا عن الاحكام المترتبة على هذا الميراث والزواج وغيره تفدون نقول له اولا الاصل الشرعي ان الولد للفراش وان للعاهر الحجر الا اذا نفاه صاحب الفراش باللعان المرأة التي هي زوجة لاكس من الناس ازا جاءت بولد وهي في عصمته فالولد لصاحب الفراش الشرعي الا اذا نفاه صاحب الفراش الشرعي باللعان. تعرفون اللعان ان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما يرمي به زوجته من الزنا ونفي نسب حمله منها الولد للفراش وللعاهر الحجر وفي الحديث حديس امنا عائشة وهو متفق عليه اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وعتبه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شبه فرأى شبها بينا بعتبة لكن لم يبني الحكم على الشبه لما قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سوده قط بباب الخلطة اعمل الاحتياط واخذ بالشبه. في باب النسب قال قولا قاطعا. الولد للفراش ولا علاقة لنا بهذه الدعاوى ايضا حديس عبدالله بن عمرو بن العاص قال قدم رجل فقال يا رسول الله ان فلانا ابني عاهرت بامه في الجاهلية عاهرت بامه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية نية الولد للفراش وللعاهل الحجر فنفق ان يلحق في الاسلام ولد الزنا بالزاني. وقضى ان كل ولد يولد لرجل على فراشه فهو لاحق بي في صحيح الترمذي عن عمرو بن ابن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فكان قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه. ولا وصية لوارث والولد للفراش. وللعاهر الحجر من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا لكن انتبه لللي جاي يشرع لصاحب الفراش ان ينفي نسب مثل هذا الولد باللعان. جائز مشروع مش غلط ومش حرام. بل قد يندب الى ذلك الى تحقق من نفي الابوة البيولوجية لغيابهم الكلية عن زوجته. هو لم يلمسها قط. عقد عليها وسافر. حتى لم يخلو بها واقام في بلد اخر لا سيما اذا اقرت المرأة على نفسها بالفاحشة لكن صاحب النازلة لم يفعل وترك الامور على عواهنها. حتى كبر الولد وشرف على الثلاثين من عمره وتزوج وانجم وهو عايش تحت تحت شعور انه ابن هذا الرجل فلعل المفاسد في الملاعنة الان راجعة وقد اشترط بعض اهل العلم الا يؤخر اللعان بعد العلم بالوضع او الحمل الولد يأخذ احكام البنوة الشرعية من حيث احكام الميراث ان استطعت ان تحتاط في امر الخلطة فتسعى في حجمه عمن يحل لهن ان ان يتكشفن امامه من المحارم كبنات اخيه مثال فافعل لحديث