﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:13.300
احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل لو كانت قراءة الفاتحة ركنا فكيف يدرك الركعة بركوع هذا مما استثني هذا مما استثني الاصل ان المسلم لا يصلي الا وهو يقرأ الكتاب

2
00:00:13.500 --> 00:00:32.000
فجاءت الشريعة مرخصة بمن فاته ادراك القراءة انه يدرك الركوع بالركعة انه يدرك الركعة بالركوع فاذا عجز سقط اذا عجز عن قراءة الفاتحة سقط حكمها وادرك الركعة بالركوع اما مع القدرة فقد قال لا صلاة لمن لم يقرأ

3
00:00:32.150 --> 00:00:44.900
بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب فانت اذا كنت مستطيع ان تأتي بفاتحة الكتاب فاتيانك بها ركن ان لم تستطع ولذلك ذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب

4
00:00:44.950 --> 00:01:00.250
واومى له البخاري وذهب اليه الصدعاني والمباركفوري وغيره واحد الى ان من فاتته الفاتحة وركع يلزمه ان يأتي بركعة كاملة ويرى ان من لم يقرأ الفاتحة انه لم يدرك الركعة

5
00:01:00.550 --> 00:01:12.950
وقالوا ان حديث ابي بكرة زادك الله حرصا ولا ولا ولا تعد اي لا تعد هذه الركعة ولا تحسب وهذا قول مرجوح والصحيح الذي عليه جميع العلم ان الصلاة تدرك

6
00:01:13.050 --> 00:01:29.652
بالركوع ومع ذلك نقول ان من استطاع ان يقرأ الفاتحة فقرائتها ركن من اركان الصلاة ومن اتى والامام راكع فان قراءة الفاتحة في حقه يسقط وهذا من تخفيف هذه الشريعة علينا. نعم