سؤال في مسألة آآ ميراث يقول السائل مات الميت او او ماتت الميتة عن اربع بنات اناث من صلبها ومات ابواها واخوتها الذكور الاربعة. وتركوا اولادا ذكورا ما زالوا احياء. يعني ماتت الميتة وتركت اربع بنات واولاد اخوة ذكور. كيف يتم توزيع التركة البنات الثلاثاء لقول الله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ايه؟ ثلثا ما ترك والباقي لابنائي اخوانها تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي بعد ان يخرج اصحاب الفروض فروضهم فهو لاولى يعني اقرب لاولى رجل ذكر واخونا تابع بيقول لي افتضي عندها بنات اخوة. مش زكور فقط. ان اولاد الاخوة كانوا ذكورا واناثا هل نقسم التلك الباقي بين اولاد الاخوة الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال الجواب لا ان بنات الاخ لا حظ لهن في الميراث لانهن من ذوي الارحام. فلا ميراث لهن ما الفروض والعصبات باجماع المسلمين