﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:13.600
احسن الله اليكم تقول اختنا ما حكم اخذ المال او حكم اخذ الوالد مال ابنته وهو غير محتاج له بل رغبة في كنزه وهي محتاجة لذلك المال جزاكم الله خيرا

2
00:00:15.100 --> 00:00:45.850
الجواب الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه يقول جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لا يجوز للانسان ان يصدر منه ظلم لا على نفسه

3
00:00:46.650 --> 00:01:14.150
ولا على زوجه ولا على اي فرد من اولاده من الذكور والاناث فاذا سلك مع اي واحد منهم مسلكا على وجه التعسف كما اذا اخذ المال وهو ليس بحاجة فيه منهم ليس بحاجة اليه مطلقا

4
00:01:14.300 --> 00:01:43.700
والشخص الذي اخذ منه المال من اولاده سيقع في حرج وضيق فلا يجوز للولد فلا يجوز للوالد ان يأخذ المال من ولد على هذا الوجه. اما لو كان الاب في حاجة الى كسوة او نفقة او اجرة سكن والولد عنده متسع من المال

5
00:01:43.700 --> 00:02:10.150
فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك وهذا الحديث يفهم على ان المقصود به هو اجراء الامور على سنن العدل. اما على اجراء الامور على سبيل العدل من وجه وعلى سبيل الظلم من وجه اخر فبما ان الله جل

6
00:02:10.150 --> 00:02:27.550
قال حرم الظلم على نفسه فكذلك جعله بين عباده محرما فيقول جل وعلا ان الله لا يظلم مثقال ذرة. فاذا كان الله قد حرم الظلم على نفسه قليلا او كثيرا

7
00:02:27.550 --> 00:02:50.900
كذلك هو محرم فيما بين العباد بعضهم مع بعض. والقرابة ليس لها اثر في ذلك. فاذا كان الشخص ابا لولد فلا يجوز له ان يظلمه بحجة انه ابوه وان له الحق في ان يفعل فيه ما يشاء. وكذلك لا يجوز له ان يظلم ابنته

8
00:02:50.900 --> 00:03:10.900
ويقول انا ابوها واتصرف فيها كيف يشاء. ولا يجوز له ان يظلم زوجته ويقول هذه زوجتي ملكي واتصرف فيها كيف اشاء. وهكذا بالنظر للمرأة لا تظلم اي واحد من اولادها ولا تظلم زوجها وهكذا الناس

9
00:03:10.900 --> 00:03:14.049
بعضهم لبعض وبالله التوفيق