مع الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما حكم الدين في المال الزائف الذي يعطى للعامل من بعض من بعض العملاء اي ما يسمى وما حكم بهذا المال دون علم صاحب المحل التجاري. وما الحكم في صرف هذا المال في وجوه الخير؟ وهل يعتبر هذا من الامور التي النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل ذلك الصحابي من اين لك هذا؟ جزاكم الله خيرا. العالم الذي تذكر او غيره او في المصنع او غير ذلك من المحلات التي يرتادها الناس لشراء السلع منها او المصنوعات يجب عليه ان يصدق في معاملته مع ولا يجوز له ان يأخذ من الزبائن او من العملاء شيئا من المال وانما يقتصر على راتبه او قدرته لصاحب المحل لا فان له الا مرتبه او قدرته من صاحب المحل ولا يجوز له ان يأخذ من الجزاء شيئا لانه اذا اخذ شيئا من الزبائن فان فهذا يسبب التلع في البيع والشراء وربما يقول صاحب المحل او يتساهل مع الغذاء بسبب هذه الرشوة او هذا العطاء الذي يعطيه الزبون له يتساءل ويظل صاحب المحل. بينما يتساهل مع من يدفع له من الزبائن ويتشدد مع من لا يدفع لهم من الزبائن الاخرين ذلك اضرارا بالزبائن وخيانة لصاحب المحل. الواجب على العزيز ان يقتصر على اجرته وان في تعاونه مع الناس وان يعمل النظام الذي يثير عليه او المحل اذا كان هذا النظام لا يتعارض