الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم هذه السائلة تقول هل يجوز حبوب او الاسقاط منع الحمل في بداية الزواج. وذلك ليس من خشية املاق او خوف من عدم القدرة على رعايتهم. ولكن من اجل الاستمتاع. الحمد لله رب العالمين. لقد قرر الفقهاء ان المرأة يجوز لها استعمال هذه الحبوب بشرطين او اقصد بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تأمن الظرر من استعمالها. وهذا لا بد فيه من تقرير لجنة طبية او قول طبيبة مسلمة عالمة خبيرة في هذا المجال بان استعمالك لها لا يوجب عليك ضررا لا يوجب عليك الضرر الشرط الثاني ان يكون ثمة حاجة ان يكون ثمة حاجة ملحة او عذر ومسوغ شرعي معتبر. لان الولد من لان تكفير الولد من مقاصد الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الامم يوم القيامة حديث صحيح وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز استعمال اللصقات او تلك الحبوب المؤخرة للحمل اذا لم يكن ثمة سبب شرعي الشرط الثالث رضا الزوج لان الزوج له حق في الولد. واذا اختل شرط من هذه الشروط فان الامر ينقلب من كونه جائزا الى كونه ممنوعا محرما. فاذا كانت تتضمن ظررا فهي محرمة لان المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وان لم يكن ثمة عذر ملح ولا مسوغ شرعي فانها تعتبر حراما. ومن المعلوم ان مجرد استمتاع الزوجين لا يكون بتأخير الولد فان هذا امر يفرضه بعض واقع المجتمع فقط. والا فان من كمال ترابطهما وتآلفهما وتواددهم وثبات علاقتهما الزوجية ان يكون بينهما ولد كما هو معلوم. فالاستمتاع بوجود الولد لا لا بعدم الولد. لا بفقد الولد وعدمه فهذا الاستمتاع التي الذي ذكرته السائلة هو وان كان حاجة في نفسه بعض الزوجين الا انه ليس بمعتبره شرعا ولا ينظر له بعين الاعتبار. فاذا كان ليس ثمة حاجة الا هذا فلا يجوز للمرأة ان تناول الحبوب المؤخرة او المرتبة للحمل او تلك اللصقات لعدم وجود الحاجة وكذلك رضا الزوج فاذا لم يرضى الزوج لزوجته ان تستعمل هذه الحبوب فلا يجوز لها شرعا ان تستعملها ولو خفية. ولا يجوز ان تعانده او تخادعه او تخاتله باستعماله وهو رافض استعمالها لان له حقا في الولد. فلا ارى لك ايتها السائلة الكريمة بارك الله فيك ووفقك لكل خير. ان تستعملي هذه اللصقات او تلك الحبوب لان ما تريدينه وباستعمالها ليس بمعتبر شرعا ولا مسوغ شرعا والله اعلم