﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.700
احسن الله اليكم يسأل عن اكل طعام الحائض والاكل معها الجواب فيه نوع من الناس من الرجال يحتقرون المرأة وبعضهم يستقذرها ايضا والله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

2
00:00:30.500 --> 00:01:02.500
وقال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال فلا فرق الاصل بين المرأة والرجل الا بالنظر الاحكام التي جاء النص عليها القرآن او في السنة انها خاصة للرجل او انها خاصة للمرأة

3
00:01:02.650 --> 00:01:29.250
ولهذا كان التشريع عاما في الرجل وفي المرأة. ولا يخصص الرجل الا بما خصه الله او رسوله. ولا تخصص المرأة الا بما خصصها الله او خصصها رسوله صلى الله عليه وسلم وادلة التخصيص موجودة في القرآن وموجودة في السنة

4
00:01:29.350 --> 00:01:54.600
هذا بالنظر الى هذا الجانب. هذه المسألة هي من هذا النوع يعني هي من ناحية ان هذا الحكم ان المرأة اذا كانت حائض او كانت اه نفساء لم يأتي دليل يدل على انه لا يجوز الاكل منها. الاكل معها

5
00:01:54.600 --> 00:02:24.050
هي باقية على الاصل. وجاء النص بالنظر للحائض والنفساء من ناحية ان انها ان الصلاة عنها وان الصيام صيام الفرض لا يصح منها في حال الحيض وحال النفاس وانها تقضيه بعد ذلك. فسكوت الشارع عن ذلك باق يعني دليل على البقاء على الاصل وهو

6
00:02:24.050 --> 00:02:35.283
بين المرأة اذا كانت حائضا او نفسا وبين المرأة اذا لم تكن حائض ولا نفساء وكذلك بين الرجل وبالله التوفيق