الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما الحكم اذا عضل الولي المرأة؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا يجوز لولي المرأة ان يعضلها عن النكاح بالكفئ او يمنع عنها الخطاب لاي او يمنع عنها الخطاب لاي سبب ولا او عذر من الاعذار فاذا تقدم للمرأة كفؤ مرضي الدين ومرضي الخلق. فانه لا يجوز لوليها ابا كان او اخا او ام عما او غيرهم. لا يجوز لهم ان يعضلوا هذه المرأة. فالله عز وجل حرم عضل الولي لموليته فالاصل ان العضل محرم. سواء كان وقع من الاب او من الاخ او من العم فالاب ينبغي له ان يكون رحيما بابنته واقاربها كذلك ينبغي ان ينظروا لها بعين الرحمة بعين الرحمة بعين الرحمة والرأفة. والله عز وجل لما جعل لهم والولاية في النكاح عليها لا يعتبرون ذلك ولاية تسلف. ولا ولاية عدوان ولا ولاية قهر ولا ولاية ظلم. بل هي ولاية نظر ورعاية ورأفة ورحمة. فاذا كان زوجها الذي طلقها سابقا يريد ان فجعها بعد انتهاء عدتها منه وهي راغبة في ذلك فهي احق بنفسها من وليها. فلا يجوز لوليها ان يعضلها انتقاما من الزوج الاول اذا كان ليس ثمة عذر شرعي يمنع من هذا النكاح اذا كان زوجها الاول مرضي الدين ومرضي الخلق ومرضي الامانة. فلا يجوز للولي ان يكون حجر عثرة في طريق زواجها. قال الله عز وجل وقد وقد نهى وقد نهى الله عز وجل عن عن العضل. فقال الله وعز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. فحذر الله عز وجل الاولياء والاوصياء على المرأة من استغلال هذا المنصب وهو منصب الولاية. فيكون حجر عثرة في طريق زواج المرأة. لا سيما كما اذا تقدمت السن بها وفي الغالب انها بلغت سنا لن يأتيها احد للزواج بها ابتداء فبما ان زوجها الاول هداه الله واراد عود المياه الى مجاريها واراد ظم اليه وكان مرضي الدين ومرضي الخلق فلا يجوز في هذه الحالة لا للولي ولا لغيره ان يعضلها. فهذا امر محرم. باي سبب كان واذا تبين من الولي مضارة هذه المرأة التي ولاه الله عز وجل عليها في هذا النكاح فان ولايته تسقط. لان العضل محرم. فاذا تبين من الولي انه استغل منصب ولاية في عضل المرأة ومنع الخطاب الاكفاء عنها باي عذر من الاعذار فان ولايته تسقطوا وتنتقلوا الى اقرب عصاباتها. كاخيها او ابنها آآ او عمها او ابن عمها واذا واذا اتفق الجميع على عضلها عن الزواج بالكفؤ فان ولايتهم تسقط وتنتقل الولاية الى السلطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له اذا كانت البلاد فيها حاكم شرعي فان المرأة تتظلم عنده وتخبره بحقيقة ما فعل الاولياء والسلطان يتولى نصيحته ووعظهم وزجرهم فان تابوا وانابوا فحين اذ الولاية لا تزال في ايديهم. واما اذا استمروا وابوا ان يتولوا عقد نكاحها فان ولايتهم تسقط لان المتقرر في الشرع انه لا ضرر ولا ضرار. فالمرأة تتضرر بمنع الخطاب الاكفاء عنها والولي ما جعل الله عز وجل في يده الولاية ليتسلط ويضر المرأة. لا. وانما لينصح لها ويختار لها الاكفأ ويقوم على رعايتها. فمتى ما تبينت من ولي هذه المرأة انه لا يريد بها الا مضارة واستغلال منصب الولاية عليها فانها تسقط الى اقرب عصاباته. فاذا كان الاقرب يمتنع فتنتقل الى من بعده فاذا استوفينا عصباتها فان الولاية تنتقل للسلطان فالسلطان هو الذي يتولى عقد زواجها على نظره ورعايته. وان لم يكن في البلد سلطان شرعي. فيتولى عقد زواجها رئيس المركز الاسلامي القريب من القريب منها. او يتولاها احد علماء المسلمين في بلادها. او رئيس الجالية المسلمة في بلادها اذا كانت في بلاد كافرة وهي مسلمة وتريد الزواج بالمسلم. وعلى كل حال الاسلام يرفض الظلم ويحرم العدوان والطغيان على المرأة وعلى غيرها. فاذا كان اولياؤها لا مانع شرعية عندهم في هذا الاعتذار عن عن تزويجها. وانما هو العدوان والظلم والتسلط والقهر واستغلال منصب الولاية فان ولايتهم تسقط في هذه الحالة الى السلطان فان لم يكن اه فان لم يك ثمة سلطان في البلاد فان العالم من المسلمين او رئيس المركز او عمدة البلد اذا كان مسلما هو الذي يتولى عقد زواجها. والله اعلم