الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم ازالة شعر الوجه ما عدا الحواجب للمرأة الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل والدليل انما حرم على المرأة ما يسمى بالنمص. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير النمص في الصحيح من حديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة الى ان قال والنامصة والمتنمصة واصح الاقوال في تفسيره ان شاء الله عز وجل انه اخذ شيء من شعر الحاجبين. فالنمص هو اخذ شيء من شعر للحاجبين. وبناء على تصحيح هذا التفسير فاذا اخذت المرأة شيئا او اخذت المرأة الشعر الذي يخرج على فيها او على خديها او على حدود او على شفتها العليا او فيما تحت شفتها السفلى من الشعر. فانه لا حرج ولا بأس عليها في ذلك ان شاء الله. لانه لا يدخل للشعر من هذه المواضع في حدود النمص المنهي عنه شرعا. فيجوز للمرأة ان تأخذ كل شيء من شعري يخرج في وجهها الا ما كان يدخل في حدود الحواجب فقط. هذا في الاصح من قول من قول اهل العلم رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة والله اعلم