﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم استخدام اهل البيت؟ للمياه التي توزع في المساجد واستخدام المحارم الورقية

2
00:00:18.800 --> 00:00:41.350
والتمور والمياه التي توزع للصائمين في الشوارع الحمد لله وبعد من المعلوم ان ال البيت اي ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خصوا بجمل من الخصائص والاحكام الشرعية

3
00:00:41.350 --> 00:01:01.350
قررت بالادلة الصحيحة. ومن جملة خصوصياتهم تحريم الزكاة لهم. فلا يجوز لنا ان نعطي الزكاة احدا من ال البيت فالزكاة لا تحل لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من ال بيته. لما في صحيح الامام مسلم من

4
00:01:01.350 --> 00:01:21.350
ابن عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيعة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لال انما هي اوساخ الناس. وفي رواية لمسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد. ولا اعلم في ذلك

5
00:01:21.350 --> 00:01:41.350
كخلافا بين اهل العلم رحمهم الله الا انهم اختلفوا في بعض المسائل كدفع زكاة الهاشمي لهاشمي اخر والقول الصحيح منعها لعموم الادلة. وكذلك دفع الزكاة للهاشمي اذا منع من خمس الخمس. وابو العباس ابن تيمية رحمه الله

6
00:01:41.350 --> 00:02:02.150
الله يختار جواز اخذ الهاشمي للزكاة اذا منع من حقه في خمس خمس. من الغنيمة والفيء ولكن هذا الكلام بالنسبة للزكاة الواجبة. فلا يجوز للهاشمي ان يأخذها لان الادلة حرمت ها عليه

7
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
فان مقام الهاشمي اعلى من ان يمد يده لاخذ الزكاة. ولكن السؤال ليس في الزكاة واجبة لان السؤال كان واردا عن المياه التي توزع في المساجد او او او الاكل مني

8
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
افطار الصائمين ومن المعلوم ان هذه ليست من مصارف الزكاة. فغالب ما يصرف على هذه الاوجه الخيرية انما هي من صدقات المندوبة انما هي من الصدقات المندوبة. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى بالنسبة

9
00:02:42.150 --> 00:03:04.250
بالنسبة لقبول الهاشمي او او انتفاع الهاشمي. بالصدقة المندوبة وقبولها. على قولين لاهل العلم اقرب والله اعلم جواز اخذ الهاشمي للصدقة المندوبة. وبذلك افتى سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله. وهو الذي

10
00:03:04.250 --> 00:03:24.250
تختاره سماحة الشيخ محمد ابن عثيمين وجمع من اهل العلم المعاصرين والاولين ايضا. بل اظنه والله اعلم قول الجمهور فان الجمهور انما يخصون المنع بالزكاة او الصدقة الواجبة. واما الصدقة المندوبة فيجوز للهاشمي

11
00:03:24.250 --> 00:03:44.250
بان يقبلها. وبما ان المياه التي توضع في المساجد انما هي نفقات من الصدقات المندوبة. وافطار الصائمين ايضا من الصدقات المندوبة فلا ارى بانتفاع الهاشمي بها بأسا ان شاء الله عز وجل. لا سيما اذا كان محتاجا لها

12
00:03:44.250 --> 00:03:53.550
واما اذا استغنى عنها فلا جرم ان تركها او لا خروجا من خلاف العلماء. والله اعلم