يقول اننا رجل اوقف ارضا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئا من هذا الوقف ومنع دعا قسمته على الورثة وكان احد اولاده قائما على هذا الوقف فقط دون بقية اخوته من ذكور واناث. وقد قام احد اخوته في منازعته في هذا الوقف الى ان حصل منه على الثلث. ولان الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء. وبهذا فقد اصبح هذا الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه رغم حاجة المسجد الموقف له اليه لاصلاحه وتجديد بنائه. فقد اصبح خرابا. فما حكم استفادة هذين الاخوين منه دون بقية اخوانهما واخواتهما ومع حاجة المسجد اليه. اذا كان وقفا على المسجد بان يصرف بيعه وغلته لصالح المسجد فانه لا يجوز لاحد ان يستثمره لنفسه ولا يجوز لاحد ان يأخذ من غلته شيء آآ يأخذ من غلته شيئا والموصي او الموقف قد جعلها للمسجد. فيجب صرفها لما وقفت عليه. وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقت ولصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز. وهذا منكر يجب عليك ان ترفع بشأنه الى القاضي او الى المحكمة التي بجهة لتتفاهم مع هؤلاء او قيموا المسجد اذا كان المسجد له قيم او امام فانه هو ايضا آآ يطالب بهذا الشيء للمسجد الحاصل انه لا يجوز ان يتصرف في غلة هذا الوقف لصالح آآ اقارب الواقف وهو قد نص على انه للمسجد هنا على انه للمسجد فلا بد من مراجعة المحكمة في هذا الامر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه. اذا كان فيه اثبات وفيه ثقة او شهادة شهود يعتمد عليها. نعم