بعقد يكون بيعتين في بيعة المنهي عنه. نعم. وان كان يقصد بذلك ان الغني يبيع قطعة من زرعه على الحصائد على المحتاج قبل الحصاد ليبيعها ذلك المحتاج ويرتفق بثمنها. هذا لا يسمى قرضا وانما يسمى آآ مسألة التورق. نعم في بلدنا نوع من التعامل في القرض اشك في صحته وهو انه اذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فانه يتوجه الى احد التجار ليقترض منه ولكن ذلك التاجر اذا كان مزارعا في نفس الوقت فانه يشترط عليه ان يشتري اولا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمنه. وقد يبيعه بسعر قليل بينما هو يسدد صاحبه الاول بسعر اكثر. فهل يجوز مثل هذا القرض ام ام لا وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين وبعد. مما لا شك فيه ان القرض الذي به يندفع حاجة المسلم انه من الاعمال الطيبة التي يؤجر عليها وهو من فعل الخير. والمفروض في المسلم ان يقرض اخاه لوجه الله عز وجل. لا يقصد من ذلك طمعا دنيويا ونفعا ماديا وانما يقصد بذلك التقرب الى الله عز وجل بقضاء حاجة اخيه التيسير على المعسر مع ان المقترض يجب عليه ان يرد القرض الى صاحبه من غير مماطلة ومن غير تأخير اذا تيسر له ذلك حتى يرد الجميل الى صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين لان القرض من عقود الارفاق التي ينتفع منها الطرفان المقترض ينتفع بدفع حاجته والمقرظ ينتفع بالاجر وفعل المعروف. اما ان يستغل القرض استغلالا دنيويا للربح او المنفعة فهذا من اعظم المحرمات. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا فلا يجوز المقرض ان يشترط على المقترض نفعا يعود من القرض اما بزيادة في القضاء او بمنفعة يستغلها من المقترض وهذا الذي ذكره السائل من ان المقرض اذا كان صاحب زراعة فانه يشترط على المقترض ان يشتري من زرعه قطعة آآ بثمن مرتفع ثم يبيعها بعد ذلك بثمن ارخص. هذا سؤال مجمل نعم. ان كان السائل يقصد ان المقرظ لا يدفع القرض المقترض الا اذا اشترى منه شيئا من زرعه القائم قبل الحصاد كما يقول. نعم. هذا محرم من وجهين. اولا انه بيعتان في بيعة. لانه لانه لم يقرضه الا بشرط ان يشتري منه هذا الزرع. نعم. فهذا جمع بين عقدين عقد القرض وعقد الشراء. فهو عقد مشروط وذلك بان يأتي المحتاج الى التاجر فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المحتاج في السوق بثمن اقل من ذلك اتفق بثمنها. نعم. وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها. نعم. ان تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العقد. وثانيا الا يشتريها التاجر نفسه الذي باع من المستدين. نعم. بثمن اقل لانها حينئذ تصبح مسألة العينة المنهي عنها. نعم. وانما يبيعها عليه بثمن مؤجل ثم هو يذهب بها ويبيع ويقبضها قبضا تاما ويبيعها على غيره في السوق وينتفع بثمنها. اذا كانت بهذه الصفة هذه تسمى مسألة التورق وهي جائزة عند جمهور اهل العلم بشروطه والحاجة داعية اليها لكن كما ذكرنا بشرط ان تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد وبشرط الا يشتريها هو من المستدين. نعم. واذا كانت السلعة قطعة من الزرع كما هو ظاهر السؤال هذه فيها اشكال لان الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد وايضا المحتاج قد لا يتوصل الى حاجته من هذا الزرع وبيعه وهو قائم فيه ايضا احتياطات قالت فينبغي تجنب هذا هذه المعاملة وان يتداينوا بسلع اه ناجزة يستطيع المحتاج ان يقبضها وان يبيع على الزبائن وان تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة والله اعلم. جزاكم الله خيرا