الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما حكم اشتمال الصماء في الصلاة للمرأة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر عند العلماء ان النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعية والمتقذر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم فيدخل في التشريع الذكور والاناث الا اذا ورد دليل يخص احدهما بهذا التشريع دون الاخر. اذا علم فليعلم ان من جملة الالبسة او من جملة اللبسات التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لبسة اشتمال الصماء كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على احد شقيه منه شيء. وفي لفظ للامام احمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بين طرفيه او قال بين طرفيه على عاتقيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير اشتمال الصماء واصح التفاسير هو ما ثبت عن ابي هريرة وكثير من اهل الحديث. وهي ان يتجلل الانسان بثوبه ويرفع احد شقيه على عاتقه يبين احد شقيه مكشوف العورة. فلا يكون قد ستر عورته الا من جهة. واما الجهة الاخرى فانها تبقى شوفة العورة وهذا التفسير اصح من تفسير اللغويين بانه يتجلل بالثوب ولا يخرج يديه منه والمتقذر عند العلماء انه اذا تعارض تفسير اهل الشرع للفظة الشرعية مع تفسير اهل اللغة فان المقدم هو تفسير اهل الحديث يعني اهل الشرع وبناء على ذلك فالعلة الشرعية من النهي عن اشتمال الصماء هو كشف العورة. ومن شروط صحة الصلاة ستر عورتي استثار عورة المصلي. وهذا امر مطلوب في حق الذكور والاناث والله اعلم وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة ان تشتمل الصماء على هذا التفسير كما لا يجوز للرجال تماما ان يشتمل الصماء والله اعلم