الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم الاغتسال ليوم الجمعة الحمد لله هذه من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى على اقوال ثلاثة فمنهم من ذهب الى وجوب غسل الجمعة مطلقا. مستدلا بما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ومن اهل العلم من قال بانه سنة مطلقة. مستدلا بما رواه الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث ابي هريرة. رضي الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل ومن اهل العلم من فصل فقال اذا كان على الانسان شيء من الروائح القذرة المنتنة التي تؤذي اخوانه المصلين فيجب عليه ان واما اذا كان غسله لا عن روائح وانما من باب تكميل الطهارة وتطبيق السنة فان الغسل في يعتبر مندوبا. والقول الاقرب في هذه المسألة عندي ان شاء الله هو ان غسل الجمعة سنة مطلقا ان اتى به الانسان فله اجره وان تركه فلا عقوبة عليه ولا يتعلق به صحة الجمعة فقد اه روى اصحاب الصحيح من من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ان عمر رضي الله عنه كان في جمعة يخطب على المنبر فدخل عثمان رظي الله تعالى عنه متأخرا. فناداه عمر عن سبب وسأله عن سبب تأخره فاخبره انه شغل في اهله ولم يستطع الا ان يتوضأ وجاء فقال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فهذا الحديث من عجائبه انه قد استدل به الفريقان الفريقان جميعا. فاستدل به من قال بان يوم الجمعة واجب ووجه الاستدلال به عنده ان عمر توقف عن الخطبة وانكر على هذا الصحابي الجليل امام مجمع الناس ومثل هذا الانكار لا يكون الا في تفويت امر واجب. واستدل به ايضا من قال بان غسل يوم الجمعة مندوب وليس بواجب. ووجه الاستدلال به هو ان عمر ومن كان في المسجد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عثمانا بالرجوع الاغتسال وكله متفق على صحة جمعة عثمان التي صلاها بالوضوء فقط. مما يدل على ان الغسل ليس مأمورا به امر تحكم وايجاب تتعلق به صحة صلاة الجمعة. وانما هو على باب الندب والاستحباب. وهذا كما ذكرت لك هو القول الاقرب الذي تتآلف به الادلة وتجتمع. لا سيما وان من جملة ما انكره عمر على عثمان تأخره عن شهود الجمعة فاذا انكر عليه انه لم يبكر. ولم نجعل انكاره عدم التبكير من جملة موجبات فهو انكر عليه عدم التبكير وانكر عليه عدم الاغتسال. فان جعلنا انكاره على المنبر دليل على الوجوب فلنجعله دليلا على وجوب الاغتسال والتبكير ايضا. وان جعلناه غير دليل وان اه ووان جعلناه دليلا على الاستحباب فان الفهم يستقيم لنا. لاننا نقول ان انكاره عدم التبكير لا يدل على وجوب التبكير وانكاره عدم الغسل لا يدل على وجوب الغسل. فان قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فنقول ان الوجوب هنا انما هو بمعنى اللازم. ويعني انه سنة مؤكدة لا ينبغي تفويتها ولا تركها للقادر عليها فهو من جملة الحقوق فلا ينبغي فهم الوجوب هنا على فهم المتأخرين من الاصوليين من من وجوب الذي يعاقب تاركه ويثاب فاعله امتثالا. الوجوب بهذا الاصطلاح انما هو في عرف المتأخرين لا ينبغي حمل مصطلحات الحديث على اعراف العلماء المتأخرين في فنونهم ومصطلحاتهم. الخاصة بهم فقوله واجب اي حق. ولا ادل على ذلك من كما من كمال الحديث. فانك لو اكملت الحديث لوجدت فيه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. فكلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ولم يقل احد بوجوب السواك ولا بوجوب امساس الإمساس من الطيب الا بعض الاقوال الشاذة التي لم يعول عليها العلماء رحمهم الله. وعلى كل حال فاقتصارك على الوضوء يوم الجمعة صحيح وصلاتك الجمعة بالوضوء فقط صحيحة. وتركك للاغتسال انما هو ترك سنة المتقرر عند العلماء ان السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها فلا شيء عليك والله اعلم