الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم الانتقام الحمد لله المتقرر عند العلماء ان ما وافق الشرع فهو جائز. وما خالف الشرع فمحرم. ويفرع على هذه القاعدة العظيمة مسألة انتقام الانسان ممن اخطأ عليه. فان كان انتقامه داخلا في حدود المشروع له فلا حرج في ذلك كالقصاص ان القصاص نوع انتقام لكنه يجري على اصول الشرع وضوابطه وقواعده وحكم القضاء فيه. وكذلك العاقبة بالمثل فانه ايضا جار على سنن الشرع. لقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال ويقول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذلك الانتقام في المماثلة في المماثلة في القود ففي الصحيحين من حديث انس ان يهوديا رأس جارية بين حجرين. فاتي به الى النبي صلى الله عليه سلم فرض رأسه بين حجرين اي فعل به كما فعل بهذه الجارية. فاذا كان الانتقام مظبوطا مظبوطا بظوابط شرع محدودا بحدود ما اجازه لك الدليل كتابا وسنة فهو انتقام مشروع ولا بأس به. واما الانتقام المخالف للشرع فانه اعتداء وظلم سافر لا يجوز مطلقا. فلا يجوز للانسان ان ينتقم من غيره انتقاما مخالفا للشرع واما الانتقام المتفق مع قواعد الشرع وضوابطه وما اجازه فلا بأس به. فانتقاء فانتقام الانسان من غيره محمود اذا وافق الشرع ومذموم اذا كان فيه تعد وطغيان وتجاوز للحد. ومخالفة للشرع والله اعلم