ما حكم الشرع في البيع والشراء بالاقساط مع اختلاف السعة عنه اذا كان نقدا لا بأس بذلك ولا حرج ولولا البيع بالتقسيط لما حصل كثير من الناس على حاجات مهمة له فالبائع والتاجر بدون شك يفرق بينما ثمنه حاضرا وبينما ثمنه مؤجل فيزيد عند التأجيل وينقص عند التعجيل. اذا كان الثمن معجل ولو محظورة في ذلك وانما المحظور والاثم في تعاطي الربا والله اعلم. بارك الله فيكم