الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم التأمين الصحي الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها ومعاملة التأمين الصحي من جملة تلك المعاملات التي لابد ان ننظر في دليل تحريمها او دليل حلها. فاذا لم نجد دليلا يحرمها فان انها باقية على اصل دليل التحليل. فلما نظرنا في هذه المعاملة وفي ابعادها وما يترتب عليها وجدنا ان اصح الاقوال فيها انها معاملة محرمة. لان هذا التأمين نوع من انواع التأمين التجاري فان هذا التأمين مبني على طرفين. وكل واحد منهما قد اقام تعامله مع الطرف الاخر على معاوضة يطلبها منه فهو عقد فهو عقد من عقود المعاوضات. لا من عقود التبرج والتأمين التجاري محرم في اصح قولي اهل العلم لثلاث علل العلة الاولى انه انه عقد يتضمن الربا. لان الانسان يدفع مالا لشركة التأمين على ان يأخذ منها مالا على شكل تعامل على شكل آآ تأمين صحي. بمعنى ان الشركة هي التي تتولى دفع تكاليف العلاج في بعض في هذه المستشفيات. وربما كونوا ما تدفعه الشركة اكثر مما اخذته منك فيكون هذا فيه ربا نسيئة. فان الانسان قد يدفع لشركة ثلاثة الاف وتجرى له عملية بخمسة عشر الفا فيكون حقيقة هذا العقد انه ثلاثة الاف وعوضها خمسة عشر الف ريال فهي نقود عقود متفاضلة وهذا هو ربا النسيئة وربا الفضل. والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي محرمة. والعلة الثانية علة الغرر فيما يقصد. فان الانسان ادخلوا مع شركة التأمين ويدفع لها اموالا وهو لا يدري. هل سيسترد هذه الاموال اذا اصابه شيء من المرض او غير ذلك او ان هذه الشركة ستأخذ هذه الاموال بلا مقابل. فالانسان يدخل في هذا العقد وهو لا يدري عن العاقبة فيه فربما لا يأخذ شيئا من شركة التأمين وربما يأخذ اكثر مما دفعه لشركة التأمين فإذا هذا عقد مبني على الغرر فيما يقصد والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن الغرر فيما يقصد فهي محرمة ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر الثالثة ان التأمين التجاري حقيقته انه معاملة مبنية على المخاطرة. والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. فان الانسان في هذا العقد لا يخلو اما ان يكون غانما او غانما. فانه اذا دفع نقوده ولم يأخذ شيئا او اخذ اقل منها فيعتبر غارما. وغرمه هو عين غنم الشركة وربحها. فكل ما ازداد المتعامل معهم خسارة وغرما كلما ازدادت ارباحهم. وربما يدخل الانسان مع هذه الشركة في هذا العقد ويكون لمن؟ بمعنى انه يدفع الاقل ويأخذ الاكثر. فتكون الشركة خاسرة بغنمه. فغنم احدهما هو غرم عين الطرف الاخر فهو فهي عقد فهي عقد مبني على المخاطرة فهي قمار وميسر. فواحدة من هذه العلل كفيلة بالقول بالتحريم فكيف باجتماعها كلها في هذا العقد. هذا العقد محرم ولا يجوز لولي الامر ولا للنظام في الدول الاسلامية ان يلزموا المسلمين بالدخول في شيء من العقود المحرمة. وان ولاة الامر يبوءون باثمهم عند الله عز وجل اذا الزموا شعوبهم بشيء من العقود المحرمة. والله اعلم