الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم التأمين على الوفاة؟ واخذ المبالغ المصروفة عليه؟ الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر فالمغالبة اذا كانت مبنية على شيء من المخاطرة فانها في الشرع تعتبر حراما لان من مقاصد الشريعة الظرورية حفظ المال وهذا القمار والميسر وتلك المخاطرة من جملة اهدار المال وتضييعه فلا يجوز للانسان ان يهدر ما له او ان يخاطر به ومن جملة عقود القمار والميسر ما يسمى بعقود التأمين التجاري على السيارة او على او على العقارات او على التجارات او على الحياة كل ذلك من عقود التأمين التجاري. وهذه العقود محرمة لثلاث علل العلة الاولى لانها متظمنة للربا والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي حرام لعموم الادلة الدالة على تحريم الربا كتابا وسنة واجماعا فان قلت وما وجه وجود الربا فيها؟ فاقول لان الانسان بسبب تأمينه على نفسه سيعطي شركة التأمين مبلغا ولا ندري عن المبلغ الذي ستدفعه له شركة التأمين. فهو مبلغ متأخر وهذا يدخل العقد في ربا النسيئة مبلغ متفاضل وهذا يدخله في ربا الفضل والعلة الثانية انه عقد يتضمن الغرر والجهالة والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فان قلت وما وجه الغرر والجهالة فيها؟ فاقول لان الانسان سيدفع مالا على التأمين على حياته الان لا يدري عما ستعوضه به الشركة. هل سيكون اقل مما دفع او اكثر مما دفع او مساو يا اللي ما دفع فالغرر موجود في هذا العقد ولا جرم في ذلك العلة الثالثة انها معاملة مبنية على المخاطرة. والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر فان قلت وما وجه المخاطرة فيها؟ فاقول لان الانسان سيغرم مالا يدفعه لهذه الشركة ولا يدري عما به الشركة ربما يكون اقل او مساو او اكثر فاذا غرم هو ربحت الشركة. واذا غرمت الشركة ربح هو. فغرمه هو عين غنم وغرمهم هو عين غنمه. فهي دائرة بين غرم وغنم. وهذا هو عين المخاطرة انا لك بذلك حرمة التعاقد مع شيء من شركات التأمين على اي امر اذا كان التأمين تجاريا لما في العقد من الربا ولما فيه من الغرر والجهالة ولما فيه من القمار والميسر. فاذا حرمنا التعاقد مع هذه الشركة لهذه العلل فان المتقرر عند العلماء ان اثر الحرام حرام. فهذا المال الذي ستدفعه الشركة تعويضا على الوفاة او تأمينا على الحياة يعتبر حراما لانه عبارة عن اثر من اثار هذا العقد المحرم. والله اعلم