﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما حكم التصفير وما حكم رجل يصفر على لحن الاغاني؟ ما حكم

2
00:00:15.550 --> 00:00:31.150
ان يصفر الرجل على لحن اغنية يكون تصويره على شكل اغنية. ما حكم ذلك؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا ما ثبت الدليل بالمنع بمنعه

3
00:00:31.650 --> 00:00:58.350
والمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة الا بدليل والمنع حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة  اذا علم هذا فليعلم ان العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في مسألة التصفير وحكمه على ثلاثة اقوال

4
00:00:58.350 --> 00:01:24.150
فمنهم من افتى بالمنع والتحريم مطلقا مستدلين على ذلك بان هذا التصفير انما هو من احوال اهل الجاهلية. وقد ذم الله عز وجل في القرآن الكريم كفار قريش على كما في قوله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. فذوقوا العذاب

5
00:01:24.150 --> 00:01:54.150
بما كنتم تكفرون المكاء والتصدية من خصال الجاهلية. فالصفير لا يجوز ولانه هو المكاء. فاذا سألك احد عن البكاء الوارد في الاية فقل انه الصفيف. فلما ذكره الله عز وجل في معرظ الذم دل على تحريمه. لان المتقرر في قواعد الاصول عند الائمة الفحول رحمهم

6
00:01:54.150 --> 00:02:14.150
الله تعالى ان ذكر الشيء في معرض الذم يدل على تحريمه. وبذلك افتى جمع كبير من العلماء عاصرين ومن اهل العلم من قال بان التصفير مكروه مجرد كراهة. مجرد كراهة

7
00:02:14.150 --> 00:02:34.150
وذكروا بان الدليل السابق وهو ذم الله عز وجل مشركين بالتصوير وهو البكاء. لا يقوى على تحريم التصوير اذا اذا اتخذ اذا كان عادة من العادات. ولم يقصد به ان يظهر

8
00:02:34.150 --> 00:03:04.150
طقس من طقوس التعبدات. فالكفار من اهل الجاهلية انما كانوا يفعلونه تعبدا الهتهم واصنامهم فهو من جملة طقوس الجاهلية الوثنية. واما من فعله هكذا كيفما اتفق من ان يقصد به تعبدا ولا تقربا لله عز وجل. فان هذا امر لا بأس به وانما قصاراه ان يكون مكروها

9
00:03:04.150 --> 00:03:24.150
فقط ومن اهل العلم من قال بان التصوير جائز واستدل اصحاب هذا القول بعدم ورود نص صحيح صريح يدل على تحريمه او كراهته. والمتقرر ان الاصل في العادات الحل والاباحة

10
00:03:24.150 --> 00:03:54.250
والمتقرض ان الاصل براءة براءة الذمة. الا بدليل الا بدليل ولكنني اقول ان اوسط الاقوال ان شاء الله هو ان يقال. ان اتخذ التصوير تعبدا فهو محرم وهو الحال التي تحمل عليها حال اهل الجاهلية. لان الاصل في العبادات التوقيف على الادلة

11
00:03:54.250 --> 00:04:22.900
فلا يجوز ان نشرع عبادة قولية او عملية الا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع فاذا اتخذ الناس التصفير طقصا من طقوس تعبدات عندهم. فتعبدات الاذكار كار او غيرها فان هذا من البدع المحدثة في الدين المخالفة لشريعة رب العالمين والداخلة في

12
00:04:22.900 --> 00:04:42.900
قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو وقال صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

13
00:04:42.900 --> 00:05:02.900
قرروا عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد. واما اذا اتخذ عادة ولم يتخذ عبادة اقل احواله الكراهة. من باب سد الذرائع التي تفظي الى المحرم. وقاعدة سد الذرائع امر معمول

14
00:05:02.900 --> 00:05:22.900
عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمتقرر عند العلماء ان كل وسيلة تفظي الى الممنوع في عاجل الامر او اجله فالواجب منعها وسدها. ولان التصفير من الافعال المخلة بالمروءة والمنقصة للرجولة

15
00:05:22.900 --> 00:05:42.900
فما رأيكم لو اننا رأينا رجلا بشماغه وعقاله صار يصفر بين الرجال؟ فان الرجال يزدرونه على هذا الفعل فهو فعل لا يفعل امام اهل العقل العقول والكمالات. فهذا فعل يزري بالرجولة ويوجب سقوط

16
00:05:42.900 --> 00:05:49.650
المروءة فاقل احواله ان يكون مكروها. والله اعلم