﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
اه سؤاله الثاني يقول اذا كان الشخص يريد ان يتعلم العلوم الشرعية في المدارس والمدارس تطلب منه ان يصور صورة للاستمارة مثل الشهادات فتوى غيرها فهل تجوز هذه الصور رغم ان العلوم ليست آآ دنيوية بل هي شرعية مثل آآ الكليات التابعة لجامعة الامام محمد ابن سعود

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
وهذه الصور محرمة وملعون المصور وهذه الصور معصية لله تعالى والله لا يساعد من يعصيه نرجو افادتنا وفقكم الله يا اخ عين باء من القصيم. تقول الانسان مطلوب منه ان يتعلم

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
امور الشرعية ليخرج من بها من ظلمات الجهل الى نور العلم. الا انه قد لا يتمكن من دراسة الا باخذ صورته الشمسية. نقول لك يا اخ اولا التصوير اصبح عند

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
ماشي كأنه من الامور الجائزة كما قيل اذا كثر الامساس قل الاحساس. والا الذي قرره اهل العلم من كل مذهب انه لا يجوز الامام النبوي في شرح مسلم حكى تحريم

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
صور وانه قول الائمة الاربعة سواء كان مجسدا او غير مجسد. يعني ان كصور الظلية وحبس الظل كل ذلك لا يجوز. واشار الى هذا ايضا ابن العربي المالكي. وهو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
عمومات التصوير الاحاديث الدالة على النهي عن التصوير. مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار وكذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع صورة الا طمستها. قالوا هذا

7
00:02:00.500 --> 00:02:30.500
يدل على انه شامل حتى صور الشمسية. لان الطمس لا يكون الا في لا يمكن طمشه وليس هو خاص بصور المجسدة. لو كان كذلك لقال الا كسرتها ولكن التعبير بالطمس هو ما يتأتى في حقه الطمش وهو وهي الصور الشمسية قالوا هذا

8
00:02:30.500 --> 00:02:50.500
يدل على المنع في تحريم صور ما له ظل. كل هذا لا يجوز لكن اذا تعطلت مصالحك ومنافعك ومنيت من البيع والشراء ومن السفر الا بذلك ومن تعلم العلم الا

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
فبذلك فارجو الا حرج عليك لان حكمك والحالة هذه حكم المكره. فالمكره لا حرج عليه لتعطل مصالح الدينية والدنيوية الا بذلك. فلا مانع حينئذ هذا من من قبلك انت. فلا بأس بذي حقك. والاثم على

10
00:03:10.500 --> 00:03:13.074
من اكرهك على ذلك والله اعلم