الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم الحلف على المصحف؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ الحمد لله لم يكن من عادتي السلف الصالح انه هم يوقعون اليمين على المصحف بمعنى ان الواحد منهم يأخذ المصحف ويفتحه على سورة او اية منه او ان يمسكه بجملته بين يديه ثم يقول اقسم بالله على كتاب الله انه حصل كذا او انه لم يحصل كذا فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة خلفائه الراشدين. ولا من فعل احد من المهاجرين والانصار ولا نعلمه ثابتا عن احد من اهل السنة والجماعة بل المنصوص عنهم كراهته. فانه من جملة المحدثات. ولم يجعل دليل من جملة ما تعظم به اليمين ان يحلف الانسان على المصحف. فهذا لا نعلمه ثابتا فالواجب علينا ان لا نفعل ذلك والا يتكرر منا ان كنا قد فعلناه سابقا جهلا منا. فوضع اليد على المصحف او في داخل المصحف هذا امر محدث. والمتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا وان كان بعض الناس يفعله للتغليظ والتشديد فانه تغليظ وتشديد لا دليل عليه. لا دليل عليه. فاذا الحلف والقسم على المصحف لا اصل له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها فالواجب علينا ان نتركه. واما اذا كان الانسان كاذبا في يمينه هذه فانه يكون بذلك قد اتى باب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم موبقات الاثام والعصيان. لان يمينه الله عز وجل كاذبا سواء اكانت على المصحف او غيره تعتبر من اليمين الغموس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس. وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في والعياذ بالله. وهذه لا كفارة لها الا التوبة ورد الحقوق الى اهلها الا فلو انه كفر عنها باطعام مائة مسكين لما برئت ذمته. ولو صام عنها الفيوم فانها لا تبرأ ذمته بل لابد ان يتوب منها الى الله عز وجل. فمن حلف على يمين غموس بمعنى انه اراء باليمين عن شيء وهو يعلم انه كاذب فيه فهذه غموس يجب على صاحبها ان يتوب التوبة الصادقة لله تبارك وتعالى. واما اذا كان حلفه على الا يفعل هذا الامر مستقبلا فلا ففعله كأن يقول والله لا افعل كذا وكذا او يقول والله لافعلن كذا وكذا ثم حنف في يمينه ففعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فان عليه كفارة يمين في هذا الحالة وقد بين الله عز وجل هذه الكفارة بقوله فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اغليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. والخلاصة من هذه الفتية في ثلاث نقاط الاولى ان الحلف على المصحف ليس من هدي السلف الصالح بل هو من الامور المحدثة الثاني ان الانسان اذا حلف على يمين وهو يعلم كذب كذبه فيها فهي يمين غموس التوبة الى الله عز وجل ورد الحقوق والمظالم الى اهلها. النقطة الثالثة ان اليمين اذا كانت على فعل مستقبلي اما ان يفعله او يتركه ثم حنف في يمينه فعليه ان يخرج كفارة اليمين المذكورة في الاية السابقة الله اعلم