الزواج من الزوجة الثانية لا نقول انه مستحب مطلقا. نقول هو جائز مطلقا جائز مطلقا قد يجب وقد يستحب بحسب حال الزوج وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. كما لو كانت شرطت عليه الا يتزوج فهذا حرام وقد يكون محرما اذا علم انه سيتضرر هو واسرته وال بيتي مشاكل قد يكون حرام عليه المفاسد وتختلف احكامه بحسب احوال التي تعرض عليه لكن اصله جائز وبعض العلماء يقول اصله مستحب. انا اقول الاصل الجواز الاقرب ان الاصل الجواز وليس الاستحباب لكنه قد اجتهد لمن يحتاج اليه وقد يجب ايضا لمن يحتاج اليه حاجة واجبة. يمسك زوجته مريضة زوجته كبيرة. وعنده طاقة يحتاج الى تفريغها ولا يجد ذلك فيكون واجب عليه ولا ينبغي له ان يطلق زوجته الأولى ام عياله وكذا واما الاعراف فالاعراف ليست حاكمة على الشرائع العرف انما يكون حاكما اذا كان موافقا للشريعة. اما اذا كان مخالفا للشريعة فباتفاق العلماء لا يكون حاكما على الشريعة وجود عرف عند بعض الناس انه لا تعدد عندهم هذا ليس معتبر باي نوع من انواع الاعتبار انما يعتبر بالشرط لو شرطت عليه او شرط وليها الا يتزوج عليها فهذا شرط معتبر يكون قد دخل على بينة فيحرم عليه ان يتزوج