الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم السهرات التي تكون بين الزوجين ويكون فيها ظرب دف او شيلات الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الات الموسيقى والملاهي لا يجوز استعمالها الا فيما خصه النص بالجواز فالاصل ان هذه ان استماع هذه الالات لا يجوز لا للذكر ولا للانثى ولا للزوجين ولا لغيرهما لانها الات موسيقية ومن المعلوم ان الدف من جملة هذه الالات الموسيقية التي لا يجوز للانسان ان ان يستمع له. الا في حالات الشارع كأن يكون الانسان كأن تكون المرأة في عرس فان الفقهاء قد اتفقوا على جواز ضرب الدف في الاعراس او اذا كان النساء في عيد فان الجمهور يرى فان الجمهور فان الجمهور يقولون بجواز ضرب الدف في الاعياد وعلى وردت الادلة. واما في غير هاتين الحالتين فلا اعلم دليلا يدل على جواز استماع ضربات الدف. وبناء على ذلك فليستمتعوا الزوجان في ليلتهما بغير ذلك. واوجه الاستمتاع كثيرة وليست منحصرة في ذلك بحيث انهم اذا سمعوا منا قول ان القول بانها محرمة انهما يعني يحرمان انفسهما من الاستمتاع باشياء اخرى. بل للزوج ان يستمتع من زوجته بما شاء وللزوج ان تستمتع من زوجها بما شاءت ولهما ان يستمتعا من يعني من الامور التي تريح قلوبهما وتزيد في الفتهما وتدخل السرور عليهما بما شاء الا بالشيء الذي حرمه الشارع. فاذا ظرب الدف في هذه الشيلات لا يجوز استماعه لا يجوز استماعه. فاذا كانت هذه الشيلات مشتملة على ضرب الدف او شيء من الات الموسيقى والملاهي فلا يجوز لجين استماعها. واما اذا كانت مجرد كلام طيب في حث على مكارم اخلاق ومعالي قيم او امر بمعروف ونهي عن منكر او دعوة الى شيء من الخير. وكانت شيلات خالية من من مصاحبة شيء من الات الموسيقى فلا بأس للزوجين ولغير الزوجين واما اذا كانت مشتملة على شيء من الدفوف او شيء من الات الموسيقى فلا يجوز استماعها الا فيما خصه النص. في الاعياد وفي اعراس والله اعلم